- أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا
أخرجه مالك (3246)، وعبد الرزاق (18075)، والدارقطني (3463) جميعهم بلفظه.
أنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» وَقالَ مُغِيرَةُ بنُ حَكِيمٍ، عن أَبِيهِ: «إنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا»، فَقالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بنُ مُقَرِّنٍ مِن لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ، مِن ضَرْبَةٍ بالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ، مِن ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ، مِن سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6896 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] وقوله : (وَقالَ مُغِيرَةُ بنُ حَكِيمٍ....) معلق التخريج : من أفراد البخاري على مسلم هذا الأثَرُ فيه بيانُ الحُكمِ فيما إذا قَتَل جماعةٌ شَخصًا واحِدًا، وأنَّهم يكونون بمنزلةٍ واحدةٍ في قَتلِه، فيُقاصُّون به، فهنا غلامٌ قُتِل غِيلةً، أي: خديعةً وعلى حينِ غَفلةٍ، فحَكَم عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه بالمقاصَّةِ، وأخبر أنَّه لو اشترك جميعُ أهلِ صَنعاءَ لقَتَلهم به؛ ولذا جاء أنَّ أربعةً قتلوه، فقاصَّهم به عُمَرُ؛ فلهذا كان القِصاصُ في القَتلِ أو بقيَّةِ الأطرافِ شريعةً عادِلةً، كما قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ؛ ولهذا أقاد -أي: أمَر بالقِصاصِ- أبو بكرٍ، وابنُ الزُّبَيرِ، وعليٌّ، وسُوَيدُ بنُ مُقَرِّنٍ، من لَطمةٍ، وهي الضَّربُ بالكَفِّ على الوَجهِ، وأقاد عُمَرُ من ضَربةٍ بالدِّرَّةِ، وهي الآلةُ التي يُضرَبُ بها كالسَّوطِ والعصا، وأقاد عليٌّ من ثلاثةِ أسواطٍ، واقتَصَّ شُرَيحٌ من سَوطٍ وخُموشٍ، وهي الجُروحُ الظَّاهِرةُ على البشَرةِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجماعةَ إذا اشتركوا في قَتلِ شَخصٍ فحُكمُهم واحدٌ في القِصاصِ به.
وفيه مشروعيَّةُ القِصاصِ في الجُروحِ.
موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1281) 3246 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا.
خمسة أو سبعة.
برجل واحد قتلوه قتل غيلة.
وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 476) 18075 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء قال: فقتلهم به وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به قال: وأخبرني منصور، عن إبراهيم، عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ
سنن الدارقطني (4/ 279) 3463 - نا محمد بن مخلد , نا موسى بن إسحاق , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا يحيى بن سعيد , وابن نمير , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب , أن إنسانا قتل بصنعاء , وأن عمر قتل به سبعة نفر , وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا