اشتريتُ قِلادةً يومَ خَيبرَ باثني عشرَ دِينارًا فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لا تباعُ حتى تُفصَلَ
أخرجه الترمذي (1255) بلفظه، ومسلم (1591)، وأبو داود (3352) كلاهما باختلاف يسير.
أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ خَيبَرَ بقِلادةٍ فيها خَرَزٌ مُغَلَّفةٌ بِذَهَبٍ، فابْتاعَها رَجُلٌ بِسَبعةِ دَنانيرَ أو بِتِسعةِ دَنانيرَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتى تُمَيِّزَ بَينَهُما، فقال: إنَّما أرَدتُ الحِجارةَ، فقال: لا، رُدَّ حتى تُمَيِّزَ بَينَهُما.
الراوي : فضالة بن عبيد المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 2796 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه والدارقطني في ((سننه)) (2796) واللفظ له، وأبو داود (3351)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (6096) باختلاف يسير.
الرِّبا نَوعٌ مِن أنواعِ الاستِغلالِ في المُعامَلاتِ، وفيه قدْرٌ كَبيرٌ مِنَ الضَّرَرِ، وفيه سُحْتٌ، وأخْذُ زِيادةٍ بالباطِلِ، ومِن هنا كانَ مُحَرَّمًا في جَميعِ الشَّرائِعِ، وللرِّبا أنواعٌ، كُلُّها مُحرَّمةٌ، ومنها رِبا الفَضلِ، وهو بَيعُ المالِ الرِّبَويِّ بجِنسِهِ، مع زِيادةٍ في أحَدِ العِوَضَينِ، كَبَيعِ الدِّينارِ الذَّهبِ بالدِّينارَينِ، والدِّرهَمِ الفِضَّةِ بالدِّرهَمَينِ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ فَضالةُ بنُ عُبَيدٍ رَضيَ اللهُ عنه: "أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ خَيبَرَ" في السَّنةِ السَّابِعةِ مِنَ الهِجرةِ، "بقِلادةٍ فيها خَرَزٌ"، مِن أحجارٍ كَريمةٍ وجَواهِرَ، "مُغَلَّفةٍ بذَهَبٍ" بحيثُ تَكونُ الأحجارُ الكَريمةُ داخِلَ غِلافٍ مِن ذَهَبٍ، "فابتاعَها رَجُلٌ بسَبعةِ دَنانيرَ، أو بتِسعةِ دَنانيرَ"، فاشتَراها الرَّجُلُ بكُلِّ مُحتَوَياتِها بهذا المَبلَغِ مِنَ الدَّنانيرِ الذَّهبيَّةِ، "فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتى تُمَيِّزَ بَينَهما"، فلا يَتمُّ البَيعُ حتى تُفَرِّقَ خَرَزَ الأحجارِ الكَريمةِ وتَفصِلَه عنِ الذَّهَبِ، "فقالَ: إنَّما أرَدتُ الحِجارةَ"، قَصَدَ الرَّجُلُ في شِرائِه لِلقِلادةِ الحِجارةَ التي بها، وليس الذَّهَبَ، "فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، رُدَّ حتى تُمَيِّزَ بَينَهما"، فتَفصِلَ بَينَ النَّوعَينِ ويُوزَنَ كلُّ نَوعٍ ويُحَدَّدَ ثَمَنُه على حِدَةٍ؛ حتى لا يَقَعَ رِبا الفَضلِ بالزِّيادةِ أوِ النُّقصانِ في قِيمةِ أحَدِهما، وحتى يُباعَ الذَّهَبُ الذي فيها بقِيمَتِه، ومِثلِه مِن وَزنِ الدَّنانيرِ الذَّهبيَّةِ.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548) 1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
صحيح مسلم (3/ 1213) 90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،
سنن أبي داود (3/ 249) 3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد ، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل