عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِثلِ الحديثِ الذي قبلَه، وقال: دِباغُ إهابِها طُهورُها.
[يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ بشاةٍ قد نَفَقَتْ، فقال: ألا استمتعتُم بجِلدِها؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّها ميتةٌ].
أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (71) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2221)، ومسلم (363) باختلاف يسير دون قوله: "أوليسَ في الماءِ والقَرَظِ ما يُطَهِّرُهَا"أخرجه أحمد (3521)، والبزار (5203)، والطبراني (11/ 176) (11411)، والدارقطني (102) واللفظ لهم جميعا.أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (103) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (23/ 428) (1040) باختلاف يسير، والبخاري (5531) دون قوله: ورخص لكم في مسكها.
ماتت شاةٌ لسوْدةَ فقالت : يا رسولَ اللهِ , ماتت فلانةُ – تعني الشَّاةَ – قال : فلولا أخذتم مَسكَها .
قالت : نأخذُ مَسكَ شاةٍ قد ماتت ؟ فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما قال اللهُ – عزَّ وجلَّ - : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ وإنَّكم لا تَطعَمونه , إنَّما تدبغونه فتنتفعون به .
فأرسلتُ إليها فسلختْ مَسكَها فدبغتْه فاتَّخذتْ منه قِربةً حتَّى تخرَّقتْ عندها .
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الذهبي المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم: 1/20 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وأبو يعلى (2364)، والبيهقي (55) واللفظ له.
والحديث أصله الصحيحين أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) بمعناه راعى الإسلامُ حاجاتِ النَّاسِ في الانتفاعِ بأموالِهم، وبيَّنَ ما يصِحُّ الانتفاعُ به وما يَحرُمُ، كما أزال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مواضعَ الشُّبهاتِ التي لا تتَّضِحُ للنَّاسِ؛ حتَّى يُيسِّرَ عليهم أُمورَهم، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ؛ حيث روى عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: "ماتت شاةٌ"، أي: إحدى الأغنامِ، "لِسَودةَ" وهي أُمُّ المؤمنين سودةُ بنتُ زَمْعةَ؛ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، "فقالت: يا رسولَ اللهِ, ماتت فلانةُ -تعني الشَّاةَ- قال: فلولا أخذْتُم مَسْكَها"، أي: جِلْدَها بعدَ سَلْخِه، "قالت: نأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟!" وهذا الاستفهامُ لأنَّ أكلَ الميتةِ حرامٌ، فظنَّتْ أنَّ جِلْدَها مُحرَّمٌ أيضًا، "فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145] "، أي: إنَّ المُحرَّمَ مِن الميتةِ هو أكْلُ لَحمِها، "وإنَّكم لا تَطْعَمونه"، أي: لا تأْكُلون لَحْمَها وهي ميتةٌ، "إنَّما تَدْبُغونه، فتَنتفِعون به" والدِّباغُ يكونُ بحشْوِ الجِلْدِ بالمِلحِ أو الرَّمادِ ونحوِه؛ حتَّى لا يَنْتُنَ، ثمَّ يُجفَّفُ، وبذلك يُصبِحُ طاهرًا، "فأرسلَتْ إليها، فسلَخَتْ مَسْكَها"، أي: فُصِلَ الجِلْدُ عن اللَّحمِ، "فدبَغَتْه فاتَّخذَت منه قِربةً"، وهي وعاءٌ للماءِ، "حتَّى تخرَّقَت عندها"، أي: حتَّى مرَّ عليها الزَّمنُ وقَدُمَت وتمزَّقَت.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ الانتفاعِ بجِلْدِ الشَّاةِ الميتة بعدَ سَلْخِه ودِباغتِه .
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 86) ((71- أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج حدثنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن هانئ حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشارة ميتة فقال هلا انتفعتم بإهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها.قال الدارقطني وأخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبس صلى الله عليه وسلم مر بشاة قد نفقت فقال ألا استمتعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إن دباغها ذكاتها.
قال الدارقطني وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي قبله وقال دباغ إهابها طهورها.
قال الدارقطني وحدثنا هلال بن العلاء حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري بمثل الحديث الذي تقدم وقال فيه إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها قال الدارقطني هذه أسانيد صحاح))
[صحيح البخاري] (3/ 81) 2221- حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)).
[صحيح مسلم] (1/ 277 ) ((102- (363) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة.
أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟)).
مسند أحمد (5/ 464 ط الرسالة) :
3521 - حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ، ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هلا استمتعتم بإهابها؟ " فقالوا: إنها ميتة فقال: " إن دباغ الأديم طهوره "
مسند البزار = البحر الزخار (11/ 373) :
5203- حدثنا محمد بن معمر والسكن بن سعيد، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، قال: ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا استمتعتم بإهابها؟ قال: إن دباغ الأديم طهوره.
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه إلا شعبة، وقد روي عن عطاء، عن ابن عباس من وجوه
المعجم الكبير للطبراني (11/ 176) :
11411 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا استمتعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إن دباغ الأديم طهوره
سنن الدارقطني (1/ 59) :
102 - نا ابن صاعد ، نا أحمد بن أبي بكر المقدمي ، نا محمد بن كثير العبدي ، وأبو سلمة المنقري ، قالا: نا سليمان بن كثير ، نا الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، [[مر بشاة داجن لبعض أهله قد نفقت ، فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة]] وقال: إنما حرم لحمها ودباغ إهابها طهورها
سنن الدارقطني (1/ 62) 103 - حدثنا ابن صاعد , نا هلال بن العلاء , نا عبد الله بن جعفر , نا عبيد الله بن عمرو , عن إسحاق بن راشد , عن الزهري [عن عبيد الله بن عبد الله , عن ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة داجن لبعض أهله قد نفقت , فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة , قال: إن دباغها ذكاتها] , بهذا وقال: إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها.
هذه أسانيد صحاح
[المعجم الكبير – للطبراني] (23/ 428) 1040 - حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ، أن شاة ماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها
[صحيح البخاري] (7/ 96) 5531 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها