عن ابنَ عمرَ كانَ إذا سئلَ عنِ الرَّجلِ يموتُ وعليهِ صومٌ مِن رمضانَ أو نذرٌ ، يقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولَكِن تصدَّقوا عنهُ من مالِهِ للصَّومِ ، لِكُلِّ يومٍ مِسكينًا

الدلالات الموضوعية:# نذور - من مات وعليه نذر# صيام - من مات وعليه صوم# صيام - الصيام عن الميت# صدقة - الصدقة عن الميت
المصدر: هداية الرواة
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (8297) واللفظ له ، وفي ((الخلافيات)) (3569) بنحوه ،وأبو بكر بن بكار في ((جزئه)) (40) بمعناه .

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولكنْ يُطعِمُ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ.

الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4/75 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (2930)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2397)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (9/ 27) واللفظ لهم.

الأصلُ في العِباداتِ الشَّرعيَّةِ أنَّه لا يَنوبُ فيها أحَدٌ عن أحَدٍ، فلا يُصَلِّي أحَدٌ عن أحَدٍ، وهَكَذا بَقيَّةُ الأعمالِ، واختَلف العُلماءُ في بَعضِ العِباداتِ: هَل يَدخُلُ فيها النِّيابةُ أم لا؟ كَأن يَصومَ أحَدٌ عن أحَدٍ قد ماتَ، اختُلِف في ذلك؛ فكان ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا تُقبَلُ النِّيابةُ في الصَّلاةِ والصِّيامِ، ويَقولُ: لا يُصَلِّي أحَدٌ عن أحَدٍ، أي: لا يَصِحُّ أن يُصَلِّيَ صَلاةً عن أحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ولا يَصومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، أي: لا يَصِحُّ أن يَصومَ شَخصٌ عن آخَرَ، ولكِن يُطعِمُ عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ، أي: مَن كان عليه صيامٌ فإنَّه لا يُصامُ عنه، وإنَّما يُخرِجُ الكَفَّارةَ طعامًا لكُلِّ يَومٍ أفطَرَه بمِقدارِ مُدٍّ مِن حِنطةٍ.

والمُدُّ: هو مَلءُ كَفَّيِ الإنسانِ المُعتَدِلِ إذا مَلأهما ومَدَّ يَدَه بهما، ويُساوي حاليًّا: 398،03 جِرامًا.

والحِنطةُ: هيَ القَمحُ أوِ البُرُّ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه لا يَصومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، وإنَّما يُطعِمُ عن كُلِّ يَومٍ مُدَّ طَعامٍ مِن حِنطةٍ .

أحاديث ذات صلة