- أنَّ ابنَ مسعودٍ كان لا يقنتُ في شيءٍ من الصَّلواتِ إلَّا في الوِترِ، قبل الرُّكوعِ
كان عَبدُ اللهِ لا يَقنُتُ في شيءٍ مِنَ الصَّلَواتِ إلَّا في الوِترِ قَبلَ الرُّكوعِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 11/366 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (6983)، والطبراني (9/329) (9432) بنحوه، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (666) باختلاف يسير القُنوتُ في الصَّلاةِ -وهو الدُّعاءُ في الرَّكعةِ الأخيرةِ مِنها- له أحكامٌ مُتَعَدِّدةٌ؛ فقد قَنَتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا يَدعو على أقوامٍ، ودَعا لأقوامٍ أيضًا مُستَضعَفينَ في مَكَّةَ، وجاءَ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه كان لا يَقنُتُ في شَيءٍ مِنَ الصَّلَواتِ، أي: الصَّلَواتِ الخَمسِ، إلَّا في الوِترِ قَبلَ الرُّكوعِ، أي: كان يَقنُتُ فقَط في صَلاةِ الوِترِ قَبلَ الرُّكوعِ، وفي مَسألَتَيِ القُنوتِ في الصَّلَواتِ والقُنوتِ قَبلَ الرُّكوعِ أو بَعدَه خِلافٌ مَحلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القُنوتِ قَبلَ الرُّكوعِ.
وفيه مَشروعيَّةُ القُنوتِ في صَلاةِ الوِترِ.
وفيه بَيانُ رَأيِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في القُنوتِ في الصَّلَواتِ .