مَن أُريدَ مالُه بغَيرِ حَقٍّ، فقاتَلَ، فقُتِلَ؛ فهو شَهيدٌ.

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# جهاد - بعض الشهداء الذين لا يقتلون# ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1420)، والنسائي (4088)، وأحمد (6829) بلفظه.

الشرح والتوضيح

مَن قُتِلَ دُون مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون دِينِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دُون أهلِهِ فهو شهيدٌ.

الراوي : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج رياض الصالحين الصفحة أو الرقم: 1356 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (4095)، وأحمد (1652) باختلاف يسير، وابن ماجه (2580) مختصراً جاءَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالحِفاظِ على الضَّروريَّاتِ الخَمسِ، وهيَ: حِفظُ الدِّينِ، وحِفظُ النَّفسِ، وحِفظُ المالِ، وحِفظُ العِرضِ، وحِفظُ العَقلِ، فهذه الضَّروريَّاتُ مَصونةٌ مُحتَرَمةٌ، فلا يَنبَغي لأيِّ شَخصٍ أن يَعتَديَ عليها، بَل جَعَلَتِ الشَّريعةُ الحَقَّ للشَّخصِ أن يُدافِعَ مَن أرادَ أن يَعتَديَ عليه في هذه الضَّروريَّاتِ، وإن أدَّى ذلك إلى مَوتِه فهو شَهيدٌ؛ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِل دونَ مالِه، أي: قاتَلَ دِفاعًا عن مالِه مِمَّن أرادَ أن يَأخُذَ مالَه فقُتِل في هذه المُدافَعةِ، فهو شَهيدٌ، أي: في حُكمِ الآخِرةِ لا في الدُّنيا، أي: له ثَوابُ شَهيدٍ، ومَن قُتِل دونَ دَمِه، أي: مَن قاتَلَ دِفاعًا عن نَفسِه مِمَّن أرادَ الاعتِداءَ عليه ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دينِه، أي: في نُصرةِ دينِ اللهِ تعالى والذَّبِّ عنه، وفي قِتالِ المُحارِبينَ والمُرتَدِّينَ عنِ الدِّينِ، فهو شَهيدٌ.

ومَن قُتِل دونَ أهلِه، أي: قاتَلَ مِن أجلِ دِفاعِ مَن أرادَ الاعتِداءَ والتَّعَرُّضَ لزَوجَتِه أوِ ابنَتِه أو إحدى قَريباتِه، ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ.

فالمُؤمِنُ مُحتَرَمٌ ذاتًا ودَمًا وأهلًا ومالًا وأعظَمَ مِن ذلك دِينًا، فإذا أُريدَ مِنه شَيءٌ مِن ذلك جاز له الدَّفعُ عنه فإذا قُتِلَ بسَبَبِه فهو شَهيدٌ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القِتالِ للدِّفاعِ عنِ المالِ والنَّفسِ والدِّينِ والعِرضِ.

وفيه فضلُ مَن قُتِل في سَبيلِ الدِّفاعِ عن مالِه أو نَفسِه أو دينِه أو عِرضِه .

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (4/ 29) :

1420 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي، شيخ ثقة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: سفيان وأثنى عليه خيرا، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أريد ‌ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد: هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

سنن النسائي (7/ 115) :

4088 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الله بن حسن ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ‌أريد ‌ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد هذا خطأ، والصواب حديث سعير بن الخمس

[مسند أحمد] (11/ 424 ط الرسالة) :

6829 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من ‌أريد ‌ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد.

أحاديث ذات صلة