يا عُثمانُ، إذا اشتَرَيْتَ فاكْتَلْ، وإذا بِعْتَ فكِلْ.
أخرجه ابن ماجه (2230) وأحمد (444) باختلاف يسير.
سَمِعتُ عثمانَ يخطُبُ على المنبرِ، وهو يقولُ: كنتُ أبتاعُ التمرَ مِن بطنٍ مِن اليهودِ يُقالُ لهم: بنو قَيْنُقَاعَ، فأبِيعُه بربحٍ، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا عثمانُ، إذا اشترَيتَ فاكتَلْ، وإذا بِعتَ فكِلْ.
الراوي : عثمان بن عفان المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 444 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2126)، وأخرجه موصولاً ابن ماجه (2230) بنحوه، وأحمد (444) واللفظ له منَ الآدابِ في البَيعِ والشِّراءِ أن يَكتالَ المُشتَري أوِ البائِعُ السِّلعةَ، فيَقولُ سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ التَّابعيُّ الجَليلُ: إنَّه سَمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان وهو يَخطُبُ على المنبَرِ، وذَكَرَ أنَّه كان يَبتاعُ التَّمرَ، أي: يَشتَري التَّمرَ مَن بَطنٍ منَ اليهودِ، وهم بَنو قَينُقاعَ، ثمَّ يَذهَبُ به إلى المَدينةِ فيَبيعُه برِبحٍ جَيِّدٍ، فبلغَ هذا الأمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إذا اشتَرَيتَ فاكتَلْ، أي: استَوفِ، وإذا بِعْتَ فكِلْ، أي: أوفِ، فيَكيلُ له غَيرُه إذا اشتَرى، ويَكيلُ لغَيرِه إذا باعَ، والمَقصودُ به أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لك ولا عَليك.
وفي الحَديثِ أهَمِّيَّةُ الكَيلِ في البَيعِ والشِّراءِ.
وفيه جَوازُ التَّعامُلِ في البَيعِ والشِّراءِ مَعَ اليهودِ .