أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ- كانَ إذا أتاهُ الفَيءُ قسمَهُ في يَومِهِ فأعطَى الآهِلَ حظَّينِ وأعطَى العزَبَ حظًّا.

زادَ ابنُ المُصفَّى فدُعينا وكُنتُ أُدعَى قَبلَ عمَّارٍ فدُعيتُ فأعطاني حظَّينِ وكانَ لي أهلٌ .

ثمَّ دُعِيَ بعدي عمَّارُ بنُ ياسرٍ فأُعطِيَ حظًّا واحدًا

الدلالات الموضوعية:# جزية - لمن يقسم الفيء والجزية# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الفيء والغنيمة# غنائم - مصرف الفيء
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: عوف بن مالك الأشجعي
المحدث: الوادعي
الحكم:صحيح على شرط مسلم

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ إذا أتاهُ الفَيءُ قسمَهُ في يومِهِ ، فأعطى الآهِلَ حظَّينِ ، وأعطى العزَبَ حظًّا - زادَ ابنُ المصفَّى - فدُعينا وَكنتُ أُدعى قبلَ عمَّارٍ ، فدُعيتُ فأعطاني حظَّينِ ، وَكانَ لي أَهلٌ ثمَّ دعيَ بَعدي عمَّارُ بنُ ياسرٍ ، فأعطى لَهُ حظًّا واحدًا الراوي : عوف بن مالك الأشجعي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2953 خلاصة حكم المحدث : صحيح كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُراعي حالَ النَّاسِ في العطاءِ, فيُميِّزُ بينَ المتزوِّجِ الذي له أَهْلٌ, وبين العَزَبِ غير المتزوِّجِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عوفُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أتاه الفَيءُ"، وهو ما أُخِذ من الكفَّارِ بلا قِتالٍ، وقيل: الغنيمةُ، فإنَّه يُقْسِمُه في يومِه؛ وذلك حتَّى يَنْتفِعوا به، فكان يُعْطي "الآهِلَ"، وهو المتزوِّجُ الَّذي له أَهْلٌ، أي: زَوجةٌ، فكان يُعْطيه "حظَّينِ"، أي: نَصِيبَينِ, أو سَهْمينِ، ويُعْطي "العَزَبَ", وهو: مَنْ ليس له زوجةٌ، "حظًّا" واحدًا, أي: نصيبًا واحدًا، أو سَهْمًا واحدًا.

"زاد ابنُ المصفَّى"، أي: في روايتِه للحَديثِ، وهو محمَّدُ بنُ المصفَّى، أحَدُ رُواةِ الحديثِ: قال عوفُ بنُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "فدُعينا"، وذلك حتَّى يأخُذوا مِنَ الفَيءِ، "- وكنتُ أُدْعى قبلَ عمَّارٍ-"، وهذا بيانٌ أنَّه كانت العادةُ عندَ طَلبِ عوفٍ وعمَّارٍ أن يُقدَّمَ عوفٌ على عمَّارِ بنِ ياسرٍ رَضِي اللهُ عَنهما، "فأعطاني حظَّينِ"؛ وذلك لأنَّه كان مُتزوِّجًا، فكان أكثرَ حاجةً من عمَّارٍ، الذي أعطاه حظًّا واحدًا.

أحاديث ذات صلة