أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ما من أحدٍ إلَّا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ أُعْطِيَهُ أوْ مُنِعَهُ إلَّا ما مَلكَتْ أَيْمانُكُمْ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/348)، والبيهقي (13360)
ذَكرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ، يومًا الفَيءَ ، فقالَ : ما أنا بأحقَّ ، بِهذا الفيءِ منْكُم ، وما أحدٌ منَّا بأحقَّ بِهِ من أحدٍ ، إلَّا أنَّا على منازلِنا مِن كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وقَسمِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فالرَّجلُ وقدَمُهُ ، والرَّجلُ وبلاؤُهُ ، والرَّجلُ وعيالُهُ ، والرَّجلُ وحاجتُه الراوي : عمر بن الخطاب.
المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2950 خلاصة حكم المحدث : حسن موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2950)، والبيهقي (1304)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (277) واللفظ لهم.
كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه مِثالًا للخليفةِ العادلِ الوَرِعِ، ومن عَدلِه ووَرَعِه أنَّه كان لا يُفضِّلُ نَفْسَه على رَعيَّتِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ مالِكُ بنُ أوسِ بنِ الحدَثانِ: "ذكَر عُمرُ بنُ الخطَّابِ يومًا الفَيءَ، فقال: ما أنا بأحَقَّ بهذا الفَيءِ منكم", و"الفيءُ" هو ما أُخِذ من الكُفَّار بلا قِتالٍ، وقيل: الغنيمةُ, والمرادُ: لا أَسْتأثِرُ به دونَكم، بل تكونُ القِسمةُ "على مَنازلِنا من كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ", أي: كلٌّ يأخذُ حَسَبَ مَرْتبتِه ومَنْزلتِه الَّتي بيَّنها اللهُ في القرآنِ الكريمِ, وحَسَبَ ما قَسَمَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ثمَّ بيَّن أنَّ التَّفاوتَ في تقسيمِه يكونُ لأسبابٍ شرعيَّةٍ، وليسَتْ بالهوى، فمنها: "الرَّجُلُ وقِدَمُه", أي: سَبْقُه في الإسلامِ, "والرَّجُلُ وبَلاؤُه", أي: ما يُبْلي من شجاعةٍ في سبيلِ اللهِ, "والرَّجُلُ وعيالُه", أي: على حَسَبَ عددِ عيالِه, "والرَّجُلُ وحاجتُه", أي: يُعْطى على قَدْرِ ما يَحتاجُ، وهذا كلُّه مِن بابِ الحِرصِ على العَدلِ بينَ النَّاسِ وإنزالِهم مَنازِلَهم.
الأم للشافعي (5/ 348) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال : ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم
الأم للشافعي (5/ 348) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر نحوه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسرا وحمير حقه .
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 347) 13360- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب خبرنا الربيع بن سليمان خبرنا الشافعى خبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال : ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.
هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه.