أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تزهوَ وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يشتدَّ وعن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ
أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) باختلاف يسير. والنهي عن بيع النخل حتى يزهو أخرجه البخاري (2195)، ومسلم (1555)
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتى يَزهُوَ، والحَبِّ حتى يُفرَكَ، وعَنِ الثِّمارِ حتى تُطعَمَ.
الراوي : أنس بن مالك المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 12638 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (12638) واللفظ له، وعبدالرزاق (14321)، والبيهقي (10923) جاءَ الإسلامُ بكُلِّ ما يُقَوِّي الأخُوَّةَ بَينَ المُسلمينَ ويَزيدُ من تَرابُطِهم، ونَهى عن كُلِّ ما يُؤَدِّي إلى وُجودِ التَّنازُعِ والخِصامِ والشَّحناءِ بَينَهم، ومن ذلك أنَّه نَهى عن كُلِّ المُعامَلاتِ في البَيعِ والشِّراءِ التي تُؤَدِّي إلى التَّنازُعِ؛ فقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ -أي: ثَمَرِ النَّخلِ، وليس المُرادُ بَيعَ النَّخلِ نَفسِه؛ لأنَّ بَيعَ عَينِ النَّخلِ لا يَحتاجُ أن يُقَيَّدَ بالزَّهوِ؛ فإنَّ الزَّهوَ صِفةُ الثَّمَرِ لا صِفةُ عَينِ النَّخلِ- حَتَّى يَزهوَ -أي: تَظهَرَ ثَمَرَتُه بأن يَحمَرَّ أو يَصفرَّ، يُقالُ: إذا ظَهَرَتِ الحُمرةُ أوِ الصُّفرةُ في النَّخلِ ظَهَرَ فيه الزَّهوُ، وقد زَها النَّخلُ زَهوًا- والحَبِّ حَتَّى يُفرِكَ، أي: يَصلُحَ للفَركِ باليَدِ، بحَيثُ يَشتَدُّ حَبُّه ويُمكِنُ انفِصالُه.
وعنِ الثِّمارِ، أي: ثِمارِ جَميعِ الأشجارِ المُثمِرةِ، فيَشمَلُ ثِمارَ النَّخلِ وغَيرَها، حَتَّى تُطعِمَ، أي: تُدرِكَ ويَبدوَ صَلاحُها وتَصيرَ ذاتَ طَعمٍ يَطيبُ أكلُه.
وفي الحَديثِ النَّهيُ عن بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ حَتَّى يَزهوَ.
وفيه النَّهيُ عن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ.
وفيه النَّهيُ عن بَيعِ الثِّمارِ حَتَّى تُطعِمَ .
[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) 3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[سنن الترمذي] (3/ 522) 1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) 2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[صحيح البخاري] (3/ 77) 2195- حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو)).
قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر
[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.
قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.
أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((1555)- حدثني أبو الطاهر.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛
أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.
قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.
فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك))
---
[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) 3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[سنن الترمذي] (3/ 522) 1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) 2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))
[صحيح البخاري] (3/ 77) 2195- حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو)).
قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر
[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.
قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.
أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 )
(((1555)- حدثني أبو الطاهر.
أخبرنا ابن وهب.
أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛
أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.
قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.
فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك))