أنَّه قال في أُمَّهاتِ الأولادِ: كُنَّا نَبْتاعُهُنَّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# بيوع - بيع أمهات الأولاد# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11164)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5041)، والحاكم (2190) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرِ، فلمَّا كان عمرُ نَهانا؛ فانتهَيْنا.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3954 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، والحاكم (2189)، والبيهقي (21821) واللفظ لهم جميعا، وابن ماجه (2517)، والنسائي في ((الكبرى)) (5022) بمعناه.

كان للصَّحابةِ رضِي اللهُ عنهم مُراجعاتٌ لبَعضِهم البَعضَ فيما كانوا يَنقُلونَه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن أحكامٍ؛ وذلك لتفاوُتِ العِلمِ بينَهم، وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكْرٍ، والمرادُ بـ"أُمَّهاتِ الأولادِ": إذا مَلَكَ الرَّجُلُ جاريةً فجامَعَها وأَنْجَبَ منها وَلَدًا فتُسَمَّى حِينئذٍ (أُمَّ وَلَدٍ)، وقد كانوا يَبيعونها أوَّلَ الأمْرِ، لكن جاء النَّهيُ عن بَيْعِها، فَنَسَخَ حُكْمَ جوازِ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأولادِ، بل تُصبِحُ أُمُّ الوَلَدِ وابنُها حُرَّيْنِ بعْدَ موتِ مالِكِها.

يقولُ جابرٌ رضِيَ اللهُ عنه: فلمَّا كان عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه نهانا فانتهَيْنا، والمعنى: أنَّ بَيْعَهم أُمَّهاتِ الأولادِ وقَعَ في عهْدِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبْلَ النَّسْخِ، ثمَّ ربَّما بِيعَتْ بَعضُ أُمَّهاتِ الأولادِ في عهْدِ أبي بَكْرٍ في قَضيَّةٍ بعَيْنِها ولم يَعْلَمْ أبو بكْرٍ بالنَّسْخِ، فَظَنَّ جابرٌ أنَّ النَّاسَ كانوا يُجوِّزونَه، فلمَّا اشْتَهَرَ حُكْمُ نَسْخِ (بَيْعِ أُمَّهاتِ الأولادِ) في زمانِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه عمِلَ النَّاسُ جميعًا بالحُكْمِ الأخيرِ، ولو لم يَعْلَمِ الصَّحابةُ أنَّ الصَّوابَ مع عُمَرَ ما تابَعوه على ذلك.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (17/ 256 ط الرسالة) ((‌11164- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري، قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 199) 5041- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو عبد الرحمن زيد العمي ليس بالقوي

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 22) ‌2190- أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ويوسف بن يعقوب، قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري ، قال: كنا ((نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم))

أحاديث ذات صلة