عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابِرٍ: أنَّه سَمِعَه يقولُ: ما أَلْقى البَحْرُ أو حَسَرَ عنه مِن الحيتانِ فكُلْه، وما وَجَدْتَه طافِيًا فلا تَأكُلْه.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4717) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (8662)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4053) بنحوه.
ما ألقى البحرُ أو جُزِرَ عنه فكلُوهُ ، وما ماتَ فيه وطفا فلا تأكلُوهُ الراوي : جابر المحدث : الزركشي الحنبلي المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم: 6/648 خلاصة حكم المحدث : الصحيح وقفه على جابر التخريج : أخرجه أبو داود (3815) واللفظ له، وابن ماجه (3247) باختلاف يسير حَرَّمَ اللهُ تَعالى علينا أكلَ المَيتةِ لِما فيها مِنَ الأضرارِ الكَثيرةِ، وجاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ باستِثناءِ مَيتةِ السَّمَكِ والجَرادِ، بقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَحرِ: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه.
فيُشرَعُ أكلُ مَيتةِ السَّمَكِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَقولُ: ما ألقى البَحرُ، أي: أخرَجَه إلى الشَّاطِئِ، أو جَزَرَ عَنهُ، أي: ما انكَشَفَ عَنه الماءُ مِن حَيَوانِ البَحرِ، وجَزَرَ الماءُ: انحَسَرَ، وهو رُجوعُه للخَلفِ، وجَزَرَ البَحرُ عَنِ السَّمَكِ: إذا نَقَصَ عَنه فبَقيَ على الأرضِ، فكُلوهُ، أي: فإنَّه يُباحُ أكلُه في هاتَينِ الحالَتَينِ، وما ماتَ فيهِ، أي: السَّمَكُ الذي يَموتُ في البَحرِ، وطَفا، أي: يَعلو فوقَ الماءِ ولا يَرسُبُ فيه، فلا تَأكُلوهُ، أي: هذا لا يُؤكَلُ؛ لأنَّه في حُكمِ المَيتةِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ أكلِ السَّمَكِ الذي ألقاه البَحرُ أو جَزَرَ عَنهُ.وفيه النَّهيُ عَن أكلِ السَّمَكِ الذي يَموتُ في البَحرِ ثُمَّ يَطفو فوقَهُ [28] ينظر: فتح الباري (9/615)، عمدة القاري (21/105)، تحفة الأحوذي (1/191-192) ، النهاية (1/268).
.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 327) [[5340]] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الغافر بن سلامة ثنا مزداد بن جميل، ثنا المعافى بن عمران، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: ما ألقى البحر أو حسر عنه من الحيتان فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله.
سنن الدارقطني (5/ 485) 4717 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز , نا محمد بن إسماعيل الحساني , نا ابن نمير , نا عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.
4718 - نا عبد الغافر بن سلامة , نا يزداد , نا المعافى بن عمران , نا إسماعيل , حدثني عبيد الله بن عمر , عن أبي الزبير , عن جابر , نحوه موقوفا
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 505) 8662 - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه، وما كان في حافتيه فكلوه، قال سفيان: لا يجزر إلا عن حي.
شرح مشكل الآثار (10/ 212) [[4053]] كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: " ما كان طافيا فلا تأكلوا، وما كان في حافتيه فكلوا، وما كان جزرا فكلوا " فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو النهي لا الإباحة، وقد روي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا المعنى