عن جابرٍ يقول ما ألْقَى البحرُ أو حسرَ عنهُ من الحيتانِ فكُلْهُ وما وجدتهُ طافيا فلا تأكلهُ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - صيد البحر# أطعمة - أكل دواب البحر# أطعمة - أكل السمك
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: الدارقطني
الحكم:موقوف وهو الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 61)، والبيهقي (19019) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

ما ألقى البحرُ أو جُزِرَ عنه فكلُوهُ ، وما ماتَ فيه وطفا فلا تأكلُوهُ الراوي : جابر المحدث : الزركشي الحنبلي المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم: 6/648 خلاصة حكم المحدث : الصحيح وقفه على جابر التخريج : أخرجه أبو داود (3815) واللفظ له، وابن ماجه (3247) باختلاف يسير حَرَّمَ اللهُ تَعالى علينا أكلَ المَيتةِ لِما فيها مِنَ الأضرارِ الكَثيرةِ، وجاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَويَّةُ باستِثناءِ مَيتةِ السَّمَكِ والجَرادِ، بقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البَحرِ: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه.

فيُشرَعُ أكلُ مَيتةِ السَّمَكِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَقولُ: ما ألقى البَحرُ، أي: أخرَجَه إلى الشَّاطِئِ، أو جَزَرَ عَنهُ، أي: ما انكَشَفَ عَنه الماءُ مِن حَيَوانِ البَحرِ، وجَزَرَ الماءُ: انحَسَرَ، وهو رُجوعُه للخَلفِ، وجَزَرَ البَحرُ عَنِ السَّمَكِ: إذا نَقَصَ عَنه فبَقيَ على الأرضِ، فكُلوهُ، أي: فإنَّه يُباحُ أكلُه في هاتَينِ الحالَتَينِ، وما ماتَ فيهِ، أي: السَّمَكُ الذي يَموتُ في البَحرِ، وطَفا، أي: يَعلو فوقَ الماءِ ولا يَرسُبُ فيه، فلا تَأكُلوهُ، أي: هذا لا يُؤكَلُ؛ لأنَّه في حُكمِ المَيتةِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ أكلِ السَّمَكِ الذي ألقاه البَحرُ أو جَزَرَ عَنهُ.وفيه النَّهيُ عَن أكلِ السَّمَكِ الذي يَموتُ في البَحرِ ثُمَّ يَطفو فوقَهُ [28] ينظر: فتح الباري (9/615)، عمدة القاري (21/105)، تحفة الأحوذي (1/191-192) ، النهاية (1/268).

.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (5/ 485) :

4716 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة ، نا يزداد بن جميل ، نا المعافى بن عمران ، نا إسماعيل بن عياش ، نا إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، أنه سمعه يقول: ما ‌ألقى ‌البحر أو حسر عنه من الحيتان فكله ، وما وجدته طافيا فلا تأكله.

موقوف هو الصحيح

[المحلى بالآثار] (6/ 61) :

ومن طريق سعيد بن منصور نا إبراهيم هو ابن علية - نا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ‌ما ‌حسر ‌الماء ‌عن ‌ضفتي ‌البحر فكل وما مات فيه طافيا فلا تأكل.

السنن الكبير للبيهقي (19/ 235 ت التركي) :

19019 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، حدثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبى الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ضرب به البحر، أو جزر عنه، أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفا فلا تأكل.

وبمعناه رواه أيوب السختيانى وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبى الزبير عن جابر موقوفا.

[[وكذلك رواه الجماعة: وكيع]] وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدنى وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر موقوفا.

وخالفهم أبو أحمد الزبيرى فرواه عن الثورى مرفوعا، وهو واهم فيه:

أحاديث ذات صلة