أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ المرأةَ أحقُّ بوَلدِها ما لم تَزوَّجْ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حضانة الأبناء# طلاق - أي الوالدين أحق بالولد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2276) بنحوه، وأحمد (6893) واللفظ لهأخرجه الدارقطني (3809) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

أنَّ امرأةً قالَت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً وثَديي لَه سِقاءً وحجري لَه حِواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2276 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707) قُدِّمَتِ الأُمُّ على الأَبِ في رِعَايةِ الوَلَدِ وحَضَانتِهِ، لاختِصاصِها بأُمورٍ ليستْ في الأبِ، وأيضًا لأنَّ الأُمَّ أرْفَقُ بالطِّفْلِ في وقْتِ الحَضَانَة مِن أبِيهِ، وفي هذا الحديثِ تأكيدٌ لهذا؛ حيثُ جاءتِ امْرَأةٌ لرسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنِيَ هذا كانَ بَطْنِي له وِعَاء، أي: وقْتَ حَمْلِه، تِسْعَة أشْهُرٍ بطْنِي له كالوِعَاءِ، وثَدْيِي له سِقَاءٌ، أي: وقْتَ رَضَاعتِه، لا سِقَاء له إلَّا مِن ثَدْيِي، وحِجْرِي له حِوَاء، أي: ربَّيْته وحَوَاه حِجْرِي بعدَ فِطَامِه، و"الحِوَاء" اسمٌ لِما يَحوِي الشَّيْءَ ويَحْفَظُه ويَحْرُسُه، وإنَّ أبَاه طَلَّقَنِي، وأرادَ أنْ يَنْتَزِعَه منِّي، أي: يَأْخُذَه منِّي كَرْهًا، فقال لها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنْتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحِي) أي: ما لم تَتَزَوَّجِي؛ وذلك لأنَّها خُصَّت بمعانِي الحَضَانة الَّتي لا يُشارِكُها فيها الأبُ؛ فقُدِّمَتْ عند المُنَازَعَةِ في أمْرِ الابْنِ، ولا خِلافَ في أنَّ الأُمَّ أحَقُّ بالطِّفْلِ ما لم تتزَوَّج، فإذا تزوَّجَتْ فلا حَقَّ لها في حَضَانتِه، ويكونُ في حَضَانِة أَبيهِ.

.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 283) 2276- حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنت أحق به ما لم تنكحي))

[مسند أحمد - قرطبة]] (2/ 203) 6893- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق سمعت المثني بن الصباح يقول أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى ان المرأة أحق بولدها ما لم تزوج

---

مسند أحمد (6/ 380 ت أحمد شاكر) :

6893 - حدثنا عبد الرزاق سمعت المثنى بن الصباح يقول أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قضى ‌أن ‌المرأة ‌أحق ‌بولدها ‌ما ‌لم ‌تزوج

سنن الدارقطني (4/ 468) :

3809 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، حدثني أبو عاصم ، عن أبي العوام ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌المرأة ‌أحق ‌بولدها ‌ما ‌لم ‌تزوج

أحاديث ذات صلة