عن عبدِ اللهِ قال : طلاقُ السنةِ أن يطلقَها طاهرًا في غيرِ جماعٍ .

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
المصدر: الصحيح المسند
الراوي: أبو الأحوص
المحدث: الوادعي
الحكم:صحيح ، رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10929)، والطبراني في ((الكبير)) (9/ 322) (9612) واللفظ لهما، والبيهقي (6454) بلفظه مطولًا.

الشرح والتوضيح

عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3395 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3395)، واللفظ له، وعبدالرزاق (11778)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2021) مطولا.

لقد نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ بين المُسلمينَ، كما وضَّحَتِ السُّنَّةُ النَّبويَّةُ كيفيَّةَ وُقوعِ الطَّلاقِ، ووقْتِه، وما يترتَّبُ عليه.

وفي هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "طَلاقُ السُّنَّةِ"، أي: الَّذي يكونُ مُوافِقًا للسُّنَّةِ في إيقاعِه، ولا حُرمةَ فيه ولا كراهةَ، وينفُذُ، وتَترتَّبُ عليه آثارُه، مِن انقطاعِ الزَّوجيَّةِ بين المُطلِّقِ والمُطلَّقةِ حُكمًا فقط إنْ كان الطلاقُ رجعيًّا، وانقطاعِها حقيقةً وحُكمًا إنْ كان بائنًا.

والمرادُ بالسُّنَّةِ هنا: أنَّها من الأفعالِ الَّتي قد وَرَدتِ السُّنةُ بإباحتِها لمَن احتاج إليها، "أنْ يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جماعٍ"، أي: يُطلِّقُ الرَّجلُ زوجتَه بعدَ انتهاءِ الحيضِ أو النِّفاسِ، وبعدَ أنْ تُصبِحَ طاهرةً منه دونَ أنْ يُجامِعَها بعدَ هذا الطُّهْرِ، وبذلك يكونُ قد عُلِمَ خُلُوُّ الرَّحمِ من الحمْلِ.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 303) 10929 - عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع

المعجم الكبير للطبراني (9/ 322) 9612 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود ، قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله عز وجل، فليطلقها طاهرا من غير جماع

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 236) 15053 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن حمشاذ، أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثه، نا الأشجعي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: " من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق "

أحاديث ذات صلة