قال ابنُ مسعودٍ و ابنُ عباسٍ : طاهرًا مِن غيرِ جِماعٍ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعى
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15025) بلفظه تاما، والنسائي (3395)، وابن أبي شيبة (18022) كلاهما بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3395 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3395)، واللفظ له، وعبدالرزاق (11778)، باختلاف يسير، وابن ماجه (2021) مطولا.

لقد نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ أُمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ بين المُسلمينَ، كما وضَّحَتِ السُّنَّةُ النَّبويَّةُ كيفيَّةَ وُقوعِ الطَّلاقِ، ووقْتِه، وما يترتَّبُ عليه.

وفي هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "طَلاقُ السُّنَّةِ"، أي: الَّذي يكونُ مُوافِقًا للسُّنَّةِ في إيقاعِه، ولا حُرمةَ فيه ولا كراهةَ، وينفُذُ، وتَترتَّبُ عليه آثارُه، مِن انقطاعِ الزَّوجيَّةِ بين المُطلِّقِ والمُطلَّقةِ حُكمًا فقط إنْ كان الطلاقُ رجعيًّا، وانقطاعِها حقيقةً وحُكمًا إنْ كان بائنًا.

والمرادُ بالسُّنَّةِ هنا: أنَّها من الأفعالِ الَّتي قد وَرَدتِ السُّنةُ بإباحتِها لمَن احتاج إليها، "أنْ يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جماعٍ"، أي: يُطلِّقُ الرَّجلُ زوجتَه بعدَ انتهاءِ الحيضِ أو النِّفاسِ، وبعدَ أنْ تُصبِحَ طاهرةً منه دونَ أنْ يُجامِعَها بعدَ هذا الطُّهْرِ، وبذلك يكونُ قد عُلِمَ خُلُوُّ الرَّحمِ من الحمْلِ.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 218)

15025- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين، ولم أجده في الروايات المحفوظة

سنن النسائي (6/ 140) 3395 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 507) 18022- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها طاهرا في غير جماع.

أحاديث ذات صلة