نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الذَّهبِ والحريرِ.
أخرجه النسائي (5153) مختصراً، وأحمد (16923) واللفظ لهأخرجه النسائي (5153) مختصراً، وأحمد (16872) واللفظ له
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحريرِ والذهبِ ومياثرِ النُّمُورِ.
الراوي : المقدام بن معدي كرب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4265 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4131) بمعناه مطولاً، والنسائي (4254) واللفظ له، وأحمد (17185) باختلاف يسير لقدْ بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه ما حلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أو النِّساءِ من الزِّينةِ والرَّكائبِ وغيرِ ذلك؛ حتَّى يتَّقوا الحرامَ ويأخُذوا الحلالَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ المِقْدامُ بنُ مَعْديكَرِبَ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحريرِ والذَّهبِ"، وهذا النَّهيُ العامُّ مُخصَّصٌ بما ورد في الأحاديثِ المُتَّفقِ عليها بأنَّ الحريرَ والذَّهبَ مُحرَّمانِ على الرِّجالِ وليس على النِّساءِ، وإطلاقُ النَّهيِ يَشملُ استِعمالَ الحريرِ بالفَرشِ، وقد روَى التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ على الإناثِ من أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها"؛ فظَهرَ بهذا أنَّ المقصودَ بالنَّهيِ هو نهيُ الرِّجالِ عن لُبسِ الذَّهبِ الخالِصِ والحريرِ الخالصِ.
قال: "ومياثِرِ النُّمورِ"، أي: ونَهَى عن رُكوبِ المياثرِ المصنوعةِ من جُلودِ النُّمورِ، والمياثرُ فُرُشٌ كانتْ تَصنعُها العَجمُ؛ لتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مِثلَ السَّرجِ، وكانتْ تُصنعُ منَ الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ، قيل: إنَّما نَهَى عن استِعمالِ جِلدِه لِمَا فيه منَ الزِّينةِ والُخيلاءِ، ولأنَّه زِيُّ العجمِ، أو لأنَّها لا تُذكَّى غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبلُ الدِّباغَ.
[سنن النسائي] (8/ 162) 5153- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، أن معاوية ، عام حج، جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: ((أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب))؟ قالوا: نعم، قال: ((وأنا أشهد)) خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان
[مسند أحمد] (28/ 86) 16872- حدثنا روح، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال: حدثني علي بن عبد الله، أن علي بن علي، رجل من بني عبد شمس، وعبد الله بن الحارث، قال: حدثني عمر بن سعيد، أن علي بن عبد الله بن علي، أخبره، أن أباه، أخبره أنه قال: سمعت معاوية ، على المنبر بمكة، يقول: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب والحرير))
---
[سنن النسائي] (8/ 162) 5153- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان، أن معاوية ، عام حج، جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: ((أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب))؟ قالوا: نعم، قال: ((وأنا أشهد)) خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان
[مسند أحمد] (28/ 123) 16923- حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا عمر بن سعيد، قال: أخبرني علي بن عبد الله بن علي، أخبرني أبي، أنه سمع معاوية ، يخطب في ظل الكعبة وهو يقول: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي الذهب ولبس الحرير))