لا ينبغي هذا للمتَّقينَ، يعني: الحريرَ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5801)، ومسلم (2075) مطولاً

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحريرِ والذهبِ ومياثرِ النُّمُورِ.

الراوي : المقدام بن معدي كرب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4265 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4131) بمعناه مطولاً، والنسائي (4254) واللفظ له، وأحمد (17185) باختلاف يسير لقدْ بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه ما حلَّ وما حرُمَ على الرِّجالِ أو النِّساءِ من الزِّينةِ والرَّكائبِ وغيرِ ذلك؛ حتَّى يتَّقوا الحرامَ ويأخُذوا الحلالَ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ المِقْدامُ بنُ مَعْديكَرِبَ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحريرِ والذَّهبِ"، وهذا النَّهيُ العامُّ مُخصَّصٌ بما ورد في الأحاديثِ المُتَّفقِ عليها بأنَّ الحريرَ والذَّهبَ مُحرَّمانِ على الرِّجالِ وليس على النِّساءِ، وإطلاقُ النَّهيِ يَشملُ استِعمالَ الحريرِ بالفَرشِ، وقد روَى التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ على الإناثِ من أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها"؛ فظَهرَ بهذا أنَّ المقصودَ بالنَّهيِ هو نهيُ الرِّجالِ عن لُبسِ الذَّهبِ الخالِصِ والحريرِ الخالصِ.

قال: "ومياثِرِ النُّمورِ"، أي: ونَهَى عن رُكوبِ المياثرِ المصنوعةِ من جُلودِ النُّمورِ، والمياثرُ فُرُشٌ كانتْ تَصنعُها العَجمُ؛ لتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مِثلَ السَّرجِ، وكانتْ تُصنعُ منَ الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ، قيل: إنَّما نَهَى عن استِعمالِ جِلدِه لِمَا فيه منَ الزِّينةِ والُخيلاءِ، ولأنَّه زِيُّ العجمِ، أو لأنَّها لا تُذكَّى غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبلُ الدِّباغَ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 144) ‌5801- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ((أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين)) تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث، وقال غيره: فروج حرير

[صحيح مسلم] (3/ 1646 ) ((23- (‌2075) حدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ؛ أنه قال

أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير.

فلبسه ثم صلى فيه.

ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا.

كالكاره له.

ثم قال (لا ينبغي هذا للمتقين))) (‌2075)- وحدثناه محمد بن المثنى.

حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم).

حدثنا عبد الحميد بن جعفر.

حدثني يزيد بن أبي حبيب ، بهذا الإسناد

أحاديث ذات صلة