عنِ ابنِ عبَّاسٍ فيمَنْ ذبَحَ ونَسِيَ التَّسميةَ، فقال المُسلِمُ فيه اسمُ اللهِ، وإنْ لم يَذكُرِ التَّسميةَ.
عن ابنِ عبَّاسٍ فيمن ذبحَ ونسِيَ التَّسمِيةَ فقال المسلمُ فيهِ اسمُ اللَّهِ وإن لم يذكرِ التسميةَ الراوي : عكرمة مولى ابن عباس المحدث : العيني المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم: 21/166 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وهو موقوف التخريج : أخرجه البيهقي (18924) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((التفسير)) (914) باختلاف يسير، والحاكم (7572) بنحوه وزيادة للذَّبحِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ أحكامٌ وآدابٌ، ومِن ذلك: التَّسميةُ، فيُشرَعُ عِندَ الذَّبحِ تَسميةُ اللهِ على الذَّبيحةِ، كما قال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] ، وأمَّا إذا لَم يُسَمَّ اللهُ على الذَّبيحةِ فقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] ، وقدِ اختَلَف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم فيمَن تَرَكَ التَّسميةَ على الذَّبيحةِ ناسيًا: هَل تَحِلُّ ذَبيحَتُه أم لا؟ فكان عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّها تَحِلُّ، ويَقولُ: المُسلِمُ فيه اسمُ اللهِ وإن لَم يَذكُرِ التَّسميةَ، أي: أنَّ المُسلمَ يَذبَحُ على اسمِ اللهِ فلا يَضُرُّه نِسيانُه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ حِلُّ ذَبيحةِ المُسلِمِ إذا نَسيَ التَّسميةَ عليها .