عنِ ابنِ عباسٍ قال جاوزَ حُرمتَينِ إلى حُرمةٍ وإن لم يُحَّرم عليه امرأتَه

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (16606) واللفظ له، وعبد الرزاق (12769)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1719) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه].

الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5105 خلاصة حكم المحدث : مرسل التخريج : أخرجه البيهقي (14077) تامًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) تامًا وقال: أخت إمرأته.

حرَّمَ اللهُ على الرَّجلِ أُمَّ زَوجتِه تَحريمًا أبَدِيًّا؛ إذ صارت بمنزلةِ أُمِّه، فلها مكانَتُها واحترامُها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهريُّ أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه سُئِل: إذا زَنَى الرَّجلُ بأُمِّ زَوجتِه؛ هل تَحرُمُ عليه زَوجتُه؟ فقال علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تحرُمُ عليه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حَلالًا، وكان زِناه بأُمِّها حَرامًا ولا يُعَدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوجَبَ حَدَّ الزِّنا؛ مع بَقاءِ زَواجِه صحيحًا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 124) 16606- حدثنا عبد الأعلى , عن هشام , عن قيس بن سعد , عن عطاء , عن ابن عباس ، قال : جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 199) 12769 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل ابن عباس ، عن الرجل يزني بأم امرأته قال: تخطى بحرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته

سنن سعيد بن منصور (1/ 440) 1719 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا بعض، أصحابنا، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن ابن عباس ، في رجل فجر بأم امرأته، قال: تخطى حرمتين لا يحرم الحرام الحلال

أحاديث ذات صلة