- أن زيدَ بنَ أرقمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شريكينِ، فاشتريا فضَّةً بنقدٍ ونسيئةٍ، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأمرَهما أنَّ ما كان بنقدٍ فأجيزُوه، وما كان بنسيئةٍ فردُّوه

الدلالات الموضوعية:# ربا - ما يقع فيه الربا# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - الشركة# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# ربا - ربا النسيئة
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالرحمن بن مطعم أبو المنهال
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (19307) بلفظه، والبخاري (2497)، ومسلم (1589)، والنسائي (4576) جميعهم بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن ابن عبَّاس أنَّهُ قالَ: إذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَ بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَهُ بنسيئةٍ فلا خيرَ فيهِ تلْكَ ورِق بورِقٍ الراوي : - المحدث : ابن تيمية المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم: 120 خلاصة حكم المحدث : صحيح أحَلَّ اللَّهُ تعالى لعِبادِه البَيعَ والشِّراءَ، وحَرَّمَ عليهمُ الرِّبا، فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، ولَكِن جاءَتِ الشَّريعةُ ببَيانِ ضَوابطِ البَيعِ الصَّحيحِ مِنَ البَيعِ الفاسِدِ، وكذلك بَيانُ أنواعِ الرِّبا وصُوَرِه وما يُدخِلُ فيه مِن مُعامَلاتٍ قد يُظَنُّ أنَّها لَيسَت مِنَ الرِّبا وهيَ مِنَ الرِّبا المُحَرَّمِ، ومِن تلك الصُّورِ ما جاءَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في هذا الحَديثِ، فيَقولُ: إذا استَقَمتَ، أي: قَوَّمتَ السِّلعةَ وقدَّرتَ ثَمَنَها بنَقدٍ، فبِعتَ بنَقدٍ فلا بَأسَ.

وإذا استَقَمتَ، أي: قَوَّمتَ السِّلعةَ وقدَّرتَ ثَمَنَها بنَقدٍ فبِعتَه بنَسيئةٍ، أي: بسِعرٍ مُؤَخَّرٍ في الذِّمَّةِ، فلا خَيرَ فيه؛ تلك وَرِقٌ بوَرِقٍ، أي: دَراهِمُ بدَراهِمَ، بأن يَأخُذَ دَراهِمَ حالَّةً بدَراهمَ مُؤَجَّلةٍ بأكثَرَ مِنَ الحالَّةِ، وهذا هو بَيعُ العِينةِ الذي جاءَ النَّهيُ عنه؛ فإنَّ المُقتَرِضَ ليس قَصدُه السِّلعةَ، وإنَّما يُريدُ الدَّراهمَ، فيُقدِّرُ السِّلعةَ بسِعرٍ ثُمَّ لا يَأخُذُها، وإنَّما يَأخُذُ ثَمَنَها على أن يَرُدَّ بَعدَ مُدَّةٍ أكثَرَ مِنها.

والمَعنى: أنَّك إذا قَوَّمتَ السِّلعةَ بنَقدٍ ثُمَّ بِعْتَها بنَسيئةٍ، كان مَقصودُ المُشتَري شِراءَ دَراهمَ مُعَجَّلةٍ بدَراهمَ مُؤَجَّلةٍ، وإذا قَوَّمتَها بنَقدٍ ثُمَّ بِعْتَها به فلا بَأسَ؛ فإنَّ ذلك بَيعٌ المَقصودُ مِنه السِّلعةُ لا الدَّراهِمُ.

وقيلَ في مَعنى الحَديثِ: أن يَدفعَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ الثَّوبَ فيُقَوِّمَه مَثَلًا بثَلاثينَ دِرهَمًا، ثُمَّ يَقولَ: بِعْه، فما زادَ عليها فلَك، فإن باعَه بأكثَرَ مِن ثَلاثينَ بالنَّقدِ فهو جائِزٌ، ويَأخُذُ ما زادَ على الثَّلاثينَ، وإن باعَه بالنَّسيئةِ بأكثَرَ مِمَّا يَبيعُه بالنَّقدِ فالبَيعُ مَردودٌ ولا يَجوزُ.

أو يُقَوِّمُه بعَشَرةٍ نَقدًا فيَبيعُه بخَمسةَ عَشَرَ نَسيئةً، فيَقولُ: أُعطي صاحِبَ الثَّوبِ مِن عِندي عَشَرةً، فتَكونُ الخَمسةَ عَشَرَ لي.

ولهذا جاءَ عن ابنِ عَبَّاسٍ في رِوايةٍ: أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَدفَعَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ الثَّوبَ فيَقولَ: بِعْه بكَذا وكَذا، فما زِدتَ فهو لَك.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَقويمِ السِّلعةِ ثُمَّ بَيعِها للغَيرِ بزيادةٍ بشَرطِ أن يَكونَ ذلك نَقدًا حالًّا.

وفيه النَّهيُ عن بَيعِ السِّلعةِ نَسيئةً بَعدَ تَقويمِها .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] مخرجا (32/ 60) 19307 - حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال، أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب رضي الله عنهم، كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه

[صحيح البخاري] (3/ 140) 2497 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألت أبا المنهال، عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " ما كان يدا بيد، فخذوه وما كان نسيئة فذروه

[صحيح مسلم] (3/ 1212) 86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب ، فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وائت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك

سنن النسائي (7/ 280) 4576 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما: سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح

أحاديث ذات صلة