عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ قال: الأضحَى يومانِ بعدَ الأضحَى
أخرجه مالك (1774)، والبيهقي (19280) واللفظ لهما.
عن ابنِ عمرَ : الأضحَى ثلاثةُ أيَّامٍ : يومُ النَّحرِ ، ويومانِ بعدَهُ الراوي : - المحدث : ابن عبدالبر المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم: 4/245 خلاصة حكم المحدث : صحيح أوجَدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، وللمُسلمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، ولمَّا كان عيدُ الأضحى مُرتَبطًا بالحَجِّ وفيه تُشرَعُ الأُضحيَّةُ، كان فيه تَوسِعةٌ أكثَرُ مِن عيدِ الفِطرِ؛ فلهذا كانت أيَّامُه أكثَرَ مِن أيَّامِ عيدِ الفِطرِ، وفي هذا يَقولُ عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: الأضحى ثَلاثةُ أيَّامٍ: يَومُ النَّحرِ، ويَومانِ بَعدَه.
وذلك حَتَّى يَتَّسِعَ الوقتُ للنَّاسِ في ذَبحِ الأضاحيِّ لمَن تَعَذَّرَ عليه في أوَّلِ يَومٍ، ونَحوِ ذلك.
فيَكونُ ذَبحُ الأُضحيَّةِ في هذه الأيَّامِ الثَّلاثةِ فقَط.
والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ أيَّامَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ .
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 695 ت الأعظمي) :
1774 - مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ، قال: الأضحى يومان.
بعد يوم الأضحى.
السنن الكبير للبيهقي (19/ 370 ت التركي) :
19280 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.