كانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إذا دَحَضَتْ، ثم لا يُقيمُ حتى يَرى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فإذا رَآهُ أقامَ حين يَراهُ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - مواقيت الصلاة# صلاة - وقت صلاة الظهر# أذان - صفة الأذان وموضعه# أذان - المؤذن يقيم بإشارة الإمام
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن سمرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (606) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كانَ بلَالٌ يُؤَذِّنُ إذَا دَحَضَتْ، فلا يُقِيمُ حتَّى يَخْرُجَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

الراوي : جابر بن سمرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 606 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البيهقي (2310) واللفظ له، وأبو داود (403)، وابن ماجه (673)، وأحمد (21016) بنحوه.

الْتزمَ الصَّحابةُ الأدبَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فكانوا يَهابونَهُ ولا يَتقدَّمونَ بينَ يديْهِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ امتثالًا لقولِه: "إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تَقوموا حتَّى ترَوْني"، وهذا الحديثُ فيه نموذجٌ لهذا؛ حيثُ كانَ بلالٌ يُؤذِّنُ إذا دحضَتْ، أي: كانَ يُؤذِّنُ لصَلاةِ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ وتنَحَّتْ عنْ وسَطِ السَّماءِ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا خرجَ أقامَ الصَّلاةَ حينَ يرَاه، أي كانَ يَرتقِبُ خُروجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعِندَ أوَّلِ خُروجٍ له يُقيمُ ولا يقومُ النَّاسُ حتَّى يرَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثُمَّ لا يقومُ مقامَه حتَّى تستويَ الصُّفوفُ.

وفي الحديثِ: أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تكونُ بأمرِ الإمامِ الرَّاتبِ في المسجدِ.

وفيه: بيانُ مَدَى حرصِ الصَّحابةِ على طاعةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وامتثالِ أوامرِهِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (1/ 423 ) :

160 - (‌606) وحدثني سلمة بن شبيب.

حدثنا الحسن بن أعين.

حدثنا زهير.

حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ؛ قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت.

فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

أحاديث ذات صلة