الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك
أخرجه ابن حبان (5178) بلفظه، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) جميعهم باختلاف يسير.أخرجه مسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) جميعهم باختلاف يسير.
قَضَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهو أَحَقُّ بهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1608 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه النسائي (4701)، والدارمي (2670)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (699) جميعًا بلفظه، وأخرجه أبو داود (3513)، وأحمد (14403) كلاهما بنحوه .
للشَّراكةِ في التِّجارةِ وغيرِها حُرمةٌ وحُقوقٌ راعاها الإسلامُ ولم يَغفُلْها، ونَبَّهَ عليها؛ ليَحفَظَ على النَّاسِ أموالَهم ومَصالِحَهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تُقْسَمْ، أي: يكونُ حقُّ الشُّفعةِ في كلِّ مالٍ -أرضًا كان أو عَقَارًا- إذا لم يُقسَمْ وتُبَيَّنْ حُدودُ نَصيبِ كلِّ شَرِيك فيه، فيكونُ المالُ خَليطًا، فحَكَمَ أنَّه لا يَحِلُّ لأحدِ الشَّريكينِ أنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَه ويُعلِمَه، فإنْ شَاءَ شَريكُه أنْ يَأخُذَ منه نَصيبَه بالثَّمنِ أَخَذَه، وإنْ شَاءَ تَرَكَ فيَبيعَه لمَن شاءَ، فإذا بَاعَ لغيرِ الشَّريكِ ولَمْ يُعلِمِ الشَّريكَ بالبيعِ للغيرِ؛ فهذا البيعُ مَردودٌ إذا أراد الشَّريكُ أخْذَ هذا النَّصيبِ بنفْسِ الثَّمنِ الَّذي بِيعَ به للغيرِ، ولكنْ إذا وُضِعَتِ الحدودُ وظَهَر نصيبُ كلِّ فردٍ مِن الشُّرَكاءِ، ومُيِّزَتْ وبُيِّنت الطرقُ والشوارعُ لكلِّ نصيبٍ؛ فلا يكونُ لأيٍّ مِن الشُّركاءِ حقُّ الشُّفعةِ، ويكونُ لأيِّ شَرِيكٍ منهم بَيْعُ نَصِيبِه لِمَن أراد حتَّى لغيرِ الشُّرَكاءِ.
وفي الحديثِ: دليلٌ على إثباتِ الشُّفعة في المَشَاعِ، ونفيِها عمَّا قد قُسم.
صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 581) 5178 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك
[صحيح مسلم] (3/ 1229) 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك
سنن أبي داود (3/ 285) 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن النسائي (7/ 301) 4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
---
صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 581) 5178 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك
[صحيح مسلم] (3/ 1229) 133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك
سنن أبي داود (3/ 285) 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن النسائي (7/ 301) 4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه