البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عليهِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء# شهادات - البينة على المدعي# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: خلاصة البدر المنير، سنن الترمذي، البدر المنير، هداية الرواة، السنن الصغير للبيهقي، تخريج زاد المعاد، الأوسط لابن المنذر
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عباس، -
المحدث: شعيب الأرناؤوط، ابن الملقن، الترمذي، ابن المنذر، البيهقي، ابن حجر العسقلاني
الحكم:حجاج هو ابن أرطأة ولم يسمعه من عمرو إنما حدث عن العرزمي عنه، في إسناده مقال، غريب بهذا الإسناد، ثابت، إسناده حسن، حسن بطرقه وشواهده، [حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((السنن الصغرى)) (3387 )، وفي الكبرى (21203 ) وأخرج البخاري (2514 )الشطر الثانيأخرجه الترمذي (1341 )،والدارقطني في ((السنن)) (4311 )،أخرجه الترمذي (1341)، والدارقطني (4311) كلاهما بلفظه، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (616) بزيادة في لفظه.أخرجه الترمذي (1341 )،والدارقطني في ((السنن)) (4311 )أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (21203 ) وأخرج البخاري (2514 )الشطر الثاني

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ في بَيْتٍ أوْ في الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إحْدَاهُما وقدْ أُنْفِذَ بإشْفَى في كَفِّهَا، فَادَّعَتْ علَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا باللَّهِ واقْرَؤُوا عَلَيْهَا: {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ} فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اليَمِينُ علَى المُدَّعَى عليه.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4552 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1711) دون القصة في أوله اهتمَّ الشَّرْعُ المطهرُ بحِفظِ الحُقوقَ بَينَ النَّاسِ، ووضَعَ الضوابطَ التي باتِّباعِها تُحفَظ تلك الحُقوقُ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: "أنَّ امرأتين كانتا تَخرُزانِ"، أي: تَعمَلان بالخياطةِ في الجُلُودِ كخَرْزِهم للخُفِّ والأَسْقيةِ وغيرِها، "في بيتٍ، أو في الحُجرةِ"، أي: إشارة إلى انْفِرادِهما، "فخرَجتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفَى في كَفِّها"، أي: مرَّتِ الآلةُ التي تَخرُزُ بها مِن بَطْنِ كفِّها إلى ظَهْرِها، والإِشْفَى: المِثْقَبُ، "فادَّعَتْ على الأُخْرَى"، أي: اتَّهمتْ مَن معها بأنَّها هي التي أصابتْها، "فرُفِعَ أمرُهما إلى ابنِ عبَّاسٍ"، أي: ليَقْضِيَ فيهنَّ؛ وذلك أنَّ الأُخْرى قد أَنْكَرتْ ما تَدَّعِي به صاحبتُها عليها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْه: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو يُعطَى النَّاسُ بدَعواهم"، أي: لو تُلْزَمُ وتَجِبُ لهم الحقوقُ بمُجرَّدِ دَعواهم بدون بيِّنةٍ أو إقرارٍ من المُدَّعى عليه، لذهَب دِماءُ قومٍ وأموالُهم"، أي: لضاعتِ الحقوقُ بين النَّاسِ.

ثُمَّ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ذَكِّرُوها باللهِ"، أي: عِظُوها، وبَيِّنوا لها جزاءَ مَن يأخذُ حقوقَ النَّاسِ كَذِبًا، واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ، أي: يَسْتَبْدِلون بما عاهَدوا عليه اللهَ مِن الإيمانِ به وبرَسولِهِ، والوفاءِ بالأماناتِ {وَأَيْمَانِهِمْ} أي: وحَلِفِهم الكاذِبِ {ثَمَنًا قَلِيلًا} أي: زهيدًا بَخْسًا من حُطَامِ الدُّنيا ومَتاعِها، وأيُّ شيءٍ في الدُّنيا فهو قليلٌ بالمُوازَنَةِ بما في الآخِرةِ: {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] ، أي: لا نصيبَ لهم في الآخِرةِ؛ لأنَّهم يَبِيعونَ آخِرتَهم بدُنياهم، وهذا محمولٌ على مَن لم يَتُبْ ولم يُكفِّرْ عن أَيْمَانِهِ الكاذِبَةِ.

قال الرَّاوي: "فذَكَّرُوها فاعْتَرفتْ"، أي: ذَكَّروا المرأةَ المُدَّعِيَةَ التي أصابتْ نَفْسَها باللهِ تعالى فاعترفت على نَفْسِها، فقال ابنُ عبَّاسٍ: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "اليمينُ على المُدَّعى عليهِ"، أي: إنْ لم تَعْترِفِ المرأةُ وأصرَّتْ على دعواها، فيَكفِي الأُخْرى أنْ تُنكِرَ باليمينِ لدَفْعِ ما يُدَّعى به عليها.

وفي الحَديثِ: الرُّجوعُ إلى أَهْلِ العِلْمِ فيما أَشكَلَ على النَّاسِ.

وفيه: بيانُ ما في التَّذكيرِ والوَعْظِ من خَيرٍ.

الأصول والأحكام

[السنن الصغير للبيهقي] (4/ 189) ‌3387- ورواه نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، نحو رواية عبد الوهاب وغيره، عن ابن جريج ورواه الفريابي، عن الثوري، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) وهو غريب بهذا الإسناد.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أبو القاسم اللخمي، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا، أنا الفريابي، أخبرناه سفيان، فذكره قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي.

السنن الكبرى للبيهقي- العلمية (10/ 427) 21203- وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي , أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، في كتابه إلينا , ثنا الفريابي , ثنا سفيان , عن نافع بن عمر , عن ابن أبي مليكة , عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه)) قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي.

[صحيح البخاري] (3/ 143) ‌2514- حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس ، فكتب إلي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن اليمين على المدعى عليه)).

---

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 618) 1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

سنن الدارقطني (معتمد) (5/ 276)

4311- حدثنا أبو حامد محمد بن هارون , حدثنا أحمد بن منيع , حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني , حدثنا الحجاج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه.

المعجم لابن المقرئ (معتمد) (ص: 198)

616 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان الدمشقي بدمشق ثنا الربيع بن سليمان، ثنا مطرف، ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة

---

[سنن الترمذي] (3/ 618) ‌1341- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

[سنن الدارقطني] (5/ 276) ‌4311- نا أبو حامد محمد بن هارون، نا أحمد بن منيع، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))

---

السنن الكبرى للبيهقي- العلمية (10/ 427) 21203- وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي , أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، في كتابه إلينا , ثنا الفريابي , ثنا سفيان , عن نافع بن عمر , عن ابن أبي مليكة , عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه)) قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي.

[صحيح البخاري] (3/ 143) ‌2514- حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس ، فكتب إلي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن اليمين على المدعى عليه)).

---

[سنن الترمذي] (3/ 618) ‌1341- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

[سنن الدارقطني] (5/ 276) ‌4311- نا أبو حامد محمد بن هارون، نا أحمد بن منيع، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))

---

[سنن الترمذي] (3/ 618) ‌1341- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

[سنن الدارقطني] (5/ 276) ‌4311- نا أبو حامد محمد بن هارون، نا أحمد بن منيع، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))

أحاديث ذات صلة