عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا أتاه فقال إني قتلتُ قملةً وأنا مُحرمٌ فقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أهونُ قتيلٍ
أخرجه البيهقي (10157) بلفظه .
عنِ ابنِ عمرَ قال : هي أهونُ مقتولٍ [ أي القُمَّلَ ] الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1034 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه البيهقي (10157)، بلفظ: "أهون قتيل" الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، واختَلف العُلماءُ فيما يَحرُمُ قَتلُه مِنَ الحَشَراتِ أثناءَ الإحرامِ، ومِن ذلك القَملةُ، وهيَ حَشَرةٌ صَغيرةٌ تَتَولَّدُ داخِلَ الثِّيابِ والشَّعرِ وتَقرُصُ الجِلدَ، وتَمتَصُّ الدَّمَ؛ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّه يَحرُمُ قَتلُها؛ لأنَّه بقَتلِها يَكونُ قد تَرَفَّه بإزالتِها، وذَهَبَ بَعضُهم إلى إباحةِ قَتلِها لأنَّها مِن أكثَرِ الهَوامِّ أذًى؛ ولهذا جاءَ عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَجُلًا سَأله فقال: إنِّي قَتَلتُ قَملةً وأنا مُحرِمٌ، فقال ابنُ عُمَرَ: هيَ أهونُ مَقتولٍ، أي: أيسَرُ وأخَفُّ مَقتولٍ، فلا فِديةَ عليك؛ وذلك لأنَّ القَملَ لا قيمةَ له، فأشبَهَ البَعوضَ والبَراغيثَ، ولأنَّه ليسَ بصَيدٍ، ولا هو مَأكولٌ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إباحةِ ابنِ عُمَرَ لقَتلِ المُحرِمِ للقَملِ .
السنن الكبير للبيهقي (10/ 397 ت التركي) :
10157 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا حسان بن عبد الله، حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه : أن رجلا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم.
فقال ابن عمر رضي الله عنه: أهون قتيل.