أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وعبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضي اللهُ عنهم كانا يُصلِّيانِ ركعتينِ ركعتينِ ويُفطرانِ في أربعةِ بُرُدٍ ممَّا فوقَ ذلكَ

الدلالات الموضوعية:# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# صيام - الترخص بالفطر للمسافر# سفر - مسافة القصر# صيام - صيام المسافر# صيام - الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يعزم على الإقامة فيه# سفر - متى يتم المسافر# صلاة - من لا يشرع له القصر
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (2261)، والبيهقي (5463)، وأبو بكر النيسابوري في ((الزيادات على المزني)) (80) باختلاف يسير.أخرجه عبد الرزاق (4297)، والشافعي في ((المسند)) (350)، والبيهقي (5562) جميعًا بلفظه .

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عباسٍ قال لا تَقصروا إلى عرفةَ وبطنِ نخلةَ واقصروا إلى عسفانَ والطائفِ وجدةَ فإذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِمَّ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 3/14 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (4296) باختلاف يسير، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) يلفظه دون آخره.

من يُسرِ هذا الدِّينِ وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، ولكِنَّ هذا القَصرَ يَكونُ في المَسافةِ التي تُعَدُّ سفرًا، فأمَّا إذا كانتِ المَسافةُ قَريبةً فلا تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ؛ ولهذا كان ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا تُقصَرُ الصَّلاةُ من مَكَّةَ إلى عَرَفةَ أو بَطنِ نَخلةَ، وهو مَوضِعٌ بَينَ مَكَّةَ والطَّائِفِ؛ لأنَّها مَسافاتٌ قَريبةٌ جِدًّا، وتُقصَرُ من مَكَّةَ إلى عُسفانَ، وهو مَوضِعٌ شَماليَّ مَكَّةَ، على طَريقِ المَدينةِ، والطَّائِفِ وجُدَّةَ، وإذا قدِمَ المُسافِرُ على بلدٍ له فيه أهلٌ أو ماشيةٌ فإنَّه يُتِمُّ؛ لأنَّه انقَطَعَت رُخصةُ السَّفرِ في حَقِّه، وأصبَحَ حُكمُه حُكمَ المُقيمِ.

وفي مَسألةِ تَحديدِ مَسافةِ السَّفرِ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ، وكَذا مَسألةُ إتمامِ المُسافِرِ إذا قَدِمَ على بلدٍ له فيه أهلٌ، خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ أنَّ الصَّلاةَ لا تُقصَرُ في السَّفَرِ القَريبِ.

وفيه أنَّ المُسافِرَ إذا وصَل إلى بلدٍ له فيه أهلٌ فإنَّه يُتِمُّ .

الأصول والأحكام

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 347) 2261 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عمر، وابن عباس : كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 131) 5463 - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج، ثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، " أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك "

الزيادات على كتاب المزني (ص: 258) 80 - أخبركم أبو القاسم، قال: أنا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس : أنهما كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد، وما فوق ذلك.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 524) 4297 - عن ابن عيينة، عن ابن دينار، عن عطاء قال: سألت ابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 328) :

‌350 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم، قال: وهذا قول ابن عمر، وبه نأخذ.

السنن الكبير للبيهقي (6/ 183 ت التركي) :

‌5562 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعى، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم.

أحاديث ذات صلة