- عنِ ابنِ عباسٍ أنَّه سُئِلَ: أتَقصُرُ الصَّلاةَ إلى عَرَفةَ؟ فقال: لا، ولكِنْ إلى عُسفانَ ، وإلى جِدَّةَ، وإلى الطَّائِفِ.
عن ابنِ عباسٍ قال لا تَقصروا إلى عرفةَ وبطنِ نخلةَ واقصروا إلى عسفانَ والطائفِ وجدةَ فإذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِمَّ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 3/14 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (4296) باختلاف يسير، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) يلفظه دون آخره.
من يُسرِ هذا الدِّينِ وسَماحَتِه أن خَفَّف على المُسافِرِ الصَّلواتِ، فشَرَعَ له قَصرَ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعَتَينِ، ولكِنَّ هذا القَصرَ يَكونُ في المَسافةِ التي تُعَدُّ سفرًا، فأمَّا إذا كانتِ المَسافةُ قَريبةً فلا تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ؛ ولهذا كان ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا تُقصَرُ الصَّلاةُ من مَكَّةَ إلى عَرَفةَ أو بَطنِ نَخلةَ، وهو مَوضِعٌ بَينَ مَكَّةَ والطَّائِفِ؛ لأنَّها مَسافاتٌ قَريبةٌ جِدًّا، وتُقصَرُ من مَكَّةَ إلى عُسفانَ، وهو مَوضِعٌ شَماليَّ مَكَّةَ، على طَريقِ المَدينةِ، والطَّائِفِ وجُدَّةَ، وإذا قدِمَ المُسافِرُ على بلدٍ له فيه أهلٌ أو ماشيةٌ فإنَّه يُتِمُّ؛ لأنَّه انقَطَعَت رُخصةُ السَّفرِ في حَقِّه، وأصبَحَ حُكمُه حُكمَ المُقيمِ.
وفي مَسألةِ تَحديدِ مَسافةِ السَّفرِ التي تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ، وكَذا مَسألةُ إتمامِ المُسافِرِ إذا قَدِمَ على بلدٍ له فيه أهلٌ، خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ أنَّ الصَّلاةَ لا تُقصَرُ في السَّفَرِ القَريبِ.
وفيه أنَّ المُسافِرَ إذا وصَل إلى بلدٍ له فيه أهلٌ فإنَّه يُتِمُّ .