- السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى.
أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.
أنَّ السُنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى سِرًّا في نفسِه، ثم يُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويُخلصُ الدعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ لا يَقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلمُ سِرًّا في نفسِه الراوي : رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 4/39 خلاصة حكم المحدث : رواية قوية بيَّن الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تَعليمًا لمَن جاء بَعْدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو أُمامةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أخبَرَه رَجلٌ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاتِه على الميِّتِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ تَكبيرةَ الإحْرامِ، ثمَّ يَقْرأَ بفاتِحةِ الكِتابِ بعْدَ التَّكْبيرةِ الأُولى سِرًّا في نَفْسِه، ولا يُجاهِرَ بها عَقِبَ تَكْبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ يُكبِّرَ بعْدَ ذلك ثَلاثَ تَكْبيراتٍ؛ فبعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّانيةِ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَقْرأُ النِّصفَ الأخيرَ مِن التَّشهُّدِ، ثمَّ بعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّالثةِ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ، أو يَدْعو للمُسلِمينَ وللميِّتِ بعْدَ التَّكْبيرةِ الثَّانيةِ، كما ورَد في الرِّواياتِ، ولا يَقْرأُ القُرآنَ في التَّكْبيراتِ الثَّلاثِ الأخيرةِ، ثمَّ بعْدَ التَّكْبيرةِ الرَّابِعةِ يُسلِّمُ سرًّا في نَفْسِه تَسليمًا خَفيًّا لا يَسمَعُه غَيرُه.
سنن النسائي (4/ 75) 1989 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 253) 11497- حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ، ثم تسلم في نفسك.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 489) 6428 - عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه، قال ابن جريج: وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى