قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُباعُ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# بيوع - آداب البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (3361) واللفظ له، وابن حبان (4988)، والطبراني (11/11) (10870)

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/29 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536) باختلاف يسير.

مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بين البائعِ والمُشتَرِي: مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بين البائِعِ والمُشتَرِي.

ومِن تلك البُيوعِ: ما في هذا الحديثِ، وفيه نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يُطعَمَ"، أي: حتى يَبْدُوَ صَلاحُه، ويَصيرَ طَعامًا يَطيبُ أكْلُه؛ بأنْ يَظهَرَ ثَمَرُه وتَظهَرَ الحُمرَةُ أو الصُّفرَةُ، "وقال: لا يُباعُ شَيءٌ منه إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ"، أي: لا يُباعُ الثَّمَرُ الناضِجُ بثَمَرٍ قَديمٍ، كأنْ يُباعَ الرُّطَبُ بعدَ بُدُوِّ صَلاحِه بتَمْرٍ جافٍّ، بل يُباعُ بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، "إلَّا العَرايا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرخَصَ فيها" والعَرايا: نَوعٌ مِن أنواعِ البُيوعِ التي أُذِنَ فيها للحاجةِ تيسيرًا على المُسلِمينَ، فيَشتري الرجُلُ ثمرًا في النَّخلِ؛ لكي يأكُلَه ويُطعِمَه عِيالَه، وليس معه نُقودٌ، فيَدفعُ تمرًا مَعَه أقلَّ قِيمةً مِن الثَّمرِ الذي سيَشتريه، مِثْلُ أنْ يَبيعَ الرُّطَبَ على النَّخلِ بالزَّبيبِ، فيُعْطَى قَدْرَه مِنَ القَديمِ، بِشَرطِ ألَّا تَزيدَ على خَمسَةِ أَوسُقٍ مع التَّقابُضِ في مَجلِسِ العَقْدِ؛ وسُمِّيَ ببَيعِ العَرايا؛ لأنَّ النَّخلةَ يُعطيها مالكُها لرَجُلٍ مُحتاجٍ، أي: يَعرُوها له، وكانتِ العَرَبُ في الجَدْبِ يَتطوَّعُ أهلُ النَّخْلِ بذلك على مَن لا ثَمَرَ له، كما يَتَطوَّعُ صاحِبُ الشَّاةِ أو الإبلِ بالمَنيحَةِ، وهي عَطيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبَةِ( ).

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (5/ 361) 3361- حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباع الثمر حتى يطعم))

صحيح ابن حبان (11/ 364) 4988- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 11) 10870- حدثنا العباس الأسفاطي، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم.

أحاديث ذات صلة