لا يباعُ الثمرُ حتى يطعمَ.
أخرجه أحمد (2247) واللفظ له، وابن حبان (4988)، والطبراني (11/11) (10870)أخرجه أحمد (2247)، والحاكم في ((مستدركه)) (2292)، والشافعي في ((مسنده)) (1424) واللفظ لهم.أخرجه ابن حبان (4988)، والطبراني (11/11) (10870)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5416) باختلاف يسير
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 4/29 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536) باختلاف يسير.
مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بين البائعِ والمُشتَرِي: مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بين البائِعِ والمُشتَرِي.
ومِن تلك البُيوعِ: ما في هذا الحديثِ، وفيه نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "عن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يُطعَمَ"، أي: حتى يَبْدُوَ صَلاحُه، ويَصيرَ طَعامًا يَطيبُ أكْلُه؛ بأنْ يَظهَرَ ثَمَرُه وتَظهَرَ الحُمرَةُ أو الصُّفرَةُ، "وقال: لا يُباعُ شَيءٌ منه إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ"، أي: لا يُباعُ الثَّمَرُ الناضِجُ بثَمَرٍ قَديمٍ، كأنْ يُباعَ الرُّطَبُ بعدَ بُدُوِّ صَلاحِه بتَمْرٍ جافٍّ، بل يُباعُ بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، "إلَّا العَرايا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرخَصَ فيها" والعَرايا: نَوعٌ مِن أنواعِ البُيوعِ التي أُذِنَ فيها للحاجةِ تيسيرًا على المُسلِمينَ، فيَشتري الرجُلُ ثمرًا في النَّخلِ؛ لكي يأكُلَه ويُطعِمَه عِيالَه، وليس معه نُقودٌ، فيَدفعُ تمرًا مَعَه أقلَّ قِيمةً مِن الثَّمرِ الذي سيَشتريه، مِثْلُ أنْ يَبيعَ الرُّطَبَ على النَّخلِ بالزَّبيبِ، فيُعْطَى قَدْرَه مِنَ القَديمِ، بِشَرطِ ألَّا تَزيدَ على خَمسَةِ أَوسُقٍ مع التَّقابُضِ في مَجلِسِ العَقْدِ؛ وسُمِّيَ ببَيعِ العَرايا؛ لأنَّ النَّخلةَ يُعطيها مالكُها لرَجُلٍ مُحتاجٍ، أي: يَعرُوها له، وكانتِ العَرَبُ في الجَدْبِ يَتطوَّعُ أهلُ النَّخْلِ بذلك على مَن لا ثَمَرَ له، كما يَتَطوَّعُ صاحِبُ الشَّاةِ أو الإبلِ بالمَنيحَةِ، وهي عَطيَّةُ اللَّبَنِ دُونَ الرَّقَبَةِ( ).
صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 364) 4988 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس ، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم" .
[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 11) :
10870 - حدثنا العباس الأسفاطي، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم
شعب الإيمان (4/ 363 ت زغلول) :
5416 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن إسحاق الفقيه ثنا يعقوب بن يوسف القزويني ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الثمر حتى يطعم وقال:إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد حلوا بأنفسهم كتاب الله.
---
مسند أحمد (4/ 113 ط الرسالة) :
2247 - حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع الثمر حتى يطعم "
[المستدرك على الصحيحين] (3/ 204) :
2292 - أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز، حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم.
وقال: "إذا ظهر الزنى والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله".
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
[مسند الشافعي - ترتيب سنجر] (3/ 191) :
1424 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: أنه سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس أنه يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم.
---
[مسند أحمد] (4/ 113) 2247- حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباع الثمر حتى يطعم
صحيح ابن حبان (11/ 364) 4988- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 11) 10870- حدثنا العباس الأسفاطي، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم.