أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجَم يهوديًّا ويهوديَّةً
أخرجه أبو داود (4450)، وعبدالرزاق (12694).أخرجه الترمذي (1436)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7216)، وابن ماجه (2556) باختلاف يسير، وأحمد (6094) واللفظ لهأخرجه الترمذي (1437)، وابن ماجه (2557)، وأحمد (20994)أخرجه الترمذي (1437)، وابن ماجه (2557)، وأحمد (20856)أخرجه البزار (3329) بلفظه، وأحمد (19126)، وسعيد بن منصور (748) بنحوهما.
أنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ منهمْ وامْرَأَةٍ قدْ زَنَيَا، فَقَالَ لهمْ: كيفَ تَفْعَلُونَ بمَن زَنَى مِنكُمْ؟ قالوا: نُحَمِّمُهُما ونَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ: لا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟ فَقالوا: لا نَجِدُ فِيهَا شيئًا، فَقَالَ لهمْ عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فَأْتُوا بالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الذي يُدَرِّسُهَا منهمْ كَفَّهُ علَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وما ورَاءَهَا، ولَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عن آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: ما هذِه؟! فَلَمَّا رَأَوْا ذلكَ قالوا: هي آيَةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهِما فَرُجِما قَرِيبًا مِن حَيْثُ مَوْضِعُ الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الحِجَارَةَ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4556 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1699) باختلاف يسير حرَّفَ أهلُ الكتابِ مِنَ اليهودِ والنَّصارى كُتبَهمُ المُنْزَلةَ عليهم، فحَذَفوا وغيَّروا وأدْخَلوا فيها ما ليس منْها، وما بَقِيَ منه لم يَعمَلُوا به، وأخفَوْه وكتَمُوه وهمْ يَعلَمونَ.
وفي هذا الحديثِ صُورةٌ مِن صُوَرِ جُحودِ اليهودِ وكِتمانِهم ما أنْزَلَ اللهُ تعالى عليهم مِنَ التَّوراةِ؛ فيُخبرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ جماعةً من اليهودِ -وكانوا من يهودِ خَيبرَ- جاؤوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِرجُلٍ وامرأةٍ منْهم قدْ زَنَيَا، فسألهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف تَفعَلونَ بِمَنْ زَنى منكم؟ فقالوا: نُحَمِّمُهما ونَضْرِبُهما، أي: نُسوِّدُ وُجوهَهما بالحُممِ -وهو الفَحْمُ- ونَضرِبُهما.
فسألهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجمِ -ويكونُ للزَّاني المحصَنِ، وهو الذي سبق له الزَّواجُ- أليس مَكتوبًا عندكم في التَّوراةِ أنَّ مَن زَنى بعد إحصانٍ يُرجَمُ؟ فقالوا: لا نَجدُ فيها شَيئًا.
وإنما سألهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليُلزِمَهم بما يعتَقِدونَه في كتابِهم الموافِقِ لحُكمِ الإسلامِ إقامةً للحُجَّةِ عليهم، لا لتقليدِهم ومَعرفةِ الحُكمِ منهم.
وكان عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضِي اللهُ عنه مِن عُلمائِهم قبْلَ إسلامِه، فرَدَّ عليهم، وقال لهمْ: كذبْتُم، فَأْتوا بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إنْ كُنتُم صادقِينَ؛ فإنَّ ذلك موجودٌ فيها لم يُغَيَّرْ.
فأَتَوا بالتوراةِ ونشَروها، فوضَعَ الَّذي يَدْرُسُ التَّوراةَ عندَهم -وهو عبدُ اللهِ بنُ صوريا، وكان أعلَمَ من بَقِيَ مِن الأحبارِ بالتوراةِ- كَفَّه على ما يَخُصُّ الرَّجْمَ فيها، وبدَأَ هذا الرَّجلُ يَقرَأُ ما قبْلَ آيةِ الرَّجْمِ وما بعْدَها ولا يَقرؤُها، فَأزاحَ عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضِي اللهُ عنه يَدَه عَن آيةِ الرَّجمِ وقال له: ما هذه؟! فلمَّا رأى اليهودُ ذلك قالوا: هي آيةُ الرَّجْمِ، فَأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالرَّجلِ والمرأةِ، فَرُجِما بالقُرْبِ مِن مَوضعِ الجنائزِ عندَ المسجدِ النَّبويِّ.
فلمَّا بدَأَ النَّاسُ بالرَّجْمِ رأى عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما الرَّجلَ الذي زنى بالمرأةِ يَحْنِي عَلَيْهَا، أي: يَميلُ ويَكُبُّ على المرأةِ؛ لِيحمِيَها مِنَ الحجارةِ.
وفي الحديث: إقامةُ الحُدودِ على غيرِ المُسلِمين المقيمين في بلادِنا.
وفيه: أنَّ غيرَ المُسلِمين إذا تحاكَموا إلى المسلِمين حكم القاضي بينهم بحُكْمِ شَرْعِنا.
[سنن الترمذي] (4/ 43) 1436- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)): وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح
[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 294) 7216- أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط
[سنن ابن ماجه] (2/ 854 ) 2556- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين))، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
[مسند أحمد] (10/ 261 ط الرسالة) ((6094- حدثنا علي بن هاشم بن البريد، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)).
---
سنن أبي داود (4/ 155) :
4450 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا، من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب،، فحدثنا عن أبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما، قال الزهري: " فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [المائدة: 44]، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "
سنن أبي داود (4/ 156) :
4451 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، قال: سمعت رجلا من مزينة، يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث، فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم بينهم، فخير في ذلك، قال: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}
مصنف عبد الرزاق (7/ 182 ت الأعظمي) :
12694 - عن معمر، عن الزهري، عن رجل من مزينة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجم يهوديا زنى بيهودية.
---
[سنن الترمذي] (4/ 43) 1437- حدثنا هناد قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)) وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وابن عباس: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح
[سنن ابن ماجه] (2/ 855 ) 2557- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية))
[مسند أحمد] (34/ 438 ط الرسالة) ((20856- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)).
---
سنن الترمذي (4/ 43) :
1437 - حدثنا هناد قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وابن عباس: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح
[سنن ابن ماجه] (2/ 855 ) :
2557 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية
[مسند أحمد] (34/ 438 ط الرسالة) :
20856 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية .
---
[سنن الترمذي] (4/ 43) 1437- حدثنا هناد قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)) وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وابن عباس: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح
[سنن ابن ماجه] (2/ 855 ) 2557- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية))
[مسند أحمد] (34/ 503 ط الرسالة) ((20994- حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية)).