قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ.
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) 9/303)، واللفظ له.
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ الراوي : قبيصة بن ذؤيب المحدث : ابن القيم المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم: 5/277 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.
كَما بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ النِّكاحِ فكذلك بَيَّنَ أحكامَ الطَّلاقِ وما به يَكونُ، فمَن أرادَ طَلاقَ امرَأتِه فعليه أن يَلتَزِمَ بتلك الأحكامِ، ومِن ذلك أن يوقِعَ الطَّلاقَ باللَّفظِ الشَّرعيِّ، وهو لفظُ الطَّلاقِ، أو لَفظُ الفِراقِ والسَّراحِ؛ لوُرودِ ذلك في القُرآنِ بمَعنى الطَّلاقِ، واختُلِف فيما عَدا هذه الألفاظَ، ومِن ذلك لفظُ الحَرامِ، بأن يُحَرِّمَ الرَّجُلُ زَوجَتَه على نَفسِه، فيَقولَ: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ، فهَل يَكونُ هذا طَلاقًا أم لا؟ وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ، أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه سَأل زَيدَ بنَ ثابتٍ وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهم عَمَّن قال لامرَأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، أي: حَرَّم زَوجَتَه على نَفسِه.
فقال زَيدٌ وابنُ عُمَرَ: كَفَّارةُ يَمينٍ، أي: ليسَت بطَلاقٍ، وإنَّما عليه فيها كَفَّارةُ يَمينٍ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ زَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمَرَ فيمَن قال لزَوجَتِه: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ، وأنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمينَ .
المحلى بالآثار (9/ 303) :
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين -: نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعا كفارة يمين