إذا استَلَجَّ أحَدُكُم باليَمينِ في أهلِهِ، فإنَّه آثَمُ عِندَ اللهِ منَ الكَفَّارةِ الَّتي أُمِرَ بها.
أخرجه البخاري (6626)، ومسلم (1655)، وابن ماجة (2114) بنحوه.
مَنِ اسْتَلَجَّ في أهْلِهِ بيَمِينٍ، فَهو أعْظَمُ إثْمًا، لِيَبَرَّ.
يَعْنِي الكَفَّارَةَ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6626 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6626) واللفظ له، ومسلم (1655) حَضَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه على كفَّارةِ اليَمينِ إذا كانَ فِعلُها خيْرًا مِنَ التَّمادِي فيما حلَف عليه الإنسانُ.
وفي هذا الحديثِ يُرشِدُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الاسْتِلجاجَ في اليَمينِ أشدُّ إثمًا مِنَ الحِنْثِ فيه وإخراجِ الكفَّارةِ، ومعْنى قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنِ استَلَجَّ في أَهلِه بيمينٍ» أنْ يَحلِفَ الرَّجلُ على امرأتِه ألَّا يَعطيَها خيْرًا، أو لا يُجامعَها، أو لا يَأذَنَ لها في زيارةِ أهلِها، ونحْو ذلك، ويَتمادَى في هذا القَسَمِ والوفاءِ به، فأخْبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ تَماديَه في هذه اليَمينِ وبِرَّه فيها أعظمُ إثمًا له عندَ اللهِ؛ ولذلك أمرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّكفيرِ عنْ هذه اليَمينِ، فقال: «لِيَبَرَّ» أي: لِيَترُكِ التَّماديَ في اليمينِ ويَفعَلَ المحلوفَ عليه، ويُكفِّرَ عَنِ اليمينِ الَّذي حَلَفَه؛ إذِ الإضرارُ بِالأهلِ أعظمُ إثمًا مِنَ الحِنْثِ في اليمينِ، والمعنى: دَعِ التمادِيَ في ذلك، واحنَثْ في هذا اليَمينِ، واترُكْ إضرارَهم، ويحصُلُ لك البِرُّ؛ فإنَّك إن أصرَرْتَ على الإضرارِ بهم، كان ذلك أعظَمَ إثمًا من حِنْثِك في اليَمينِ.
وذِكْرُ الأهلِ في الحَديثِ خرج مخرَجَ الغالِبِ، وإلَّا فالحُكمُ يتناوَلُ غيرَ الأهلِ إذا وُجِدَت العِلَّةُ.
وفي الحَديثِ: التحذيرُ مِنَ الحَلِفِ على كُلِّ ما يَضُرُّ بالمحلوفِ عليه.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 335) 7828 - وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "
صحيح البخاري (8/ 128) 6626 - حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين، فهو أعظم إثما، ليبر يعني الكفارة
صحيح مسلم (3/ 1276) 26 - (1655) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله
سنن ابن ماجه (1/ 683) 2114 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها .
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه