إذا استلَجَّ أحدُكم في اليمينِ فإنه آثمُ له عند اللهِ من الكفارةِ التي أُمِرَ بها

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# أيمان - النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر# أيمان - الحنث باليمين# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: صحيح ابن ماجه، صحيح الجامع، الجامع الصغير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: السيوطي، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2114)

الشرح والتوضيح

مَنِ اسْتَلَجَّ في أهْلِهِ بيَمِينٍ، فَهو أعْظَمُ إثْمًا، لِيَبَرَّ.

يَعْنِي الكَفَّارَةَ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6626 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6626) واللفظ له، ومسلم (1655) حَضَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه على كفَّارةِ اليَمينِ إذا كانَ فِعلُها خيْرًا مِنَ التَّمادِي فيما حلَف عليه الإنسانُ.

وفي هذا الحديثِ يُرشِدُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الاسْتِلجاجَ في اليَمينِ أشدُّ إثمًا مِنَ الحِنْثِ فيه وإخراجِ الكفَّارةِ، ومعْنى قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنِ استَلَجَّ في أَهلِه بيمينٍ» أنْ يَحلِفَ الرَّجلُ على امرأتِه ألَّا يَعطيَها خيْرًا، أو لا يُجامعَها، أو لا يَأذَنَ لها في زيارةِ أهلِها، ونحْو ذلك، ويَتمادَى في هذا القَسَمِ والوفاءِ به، فأخْبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ تَماديَه في هذه اليَمينِ وبِرَّه فيها أعظمُ إثمًا له عندَ اللهِ؛ ولذلك أمرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّكفيرِ عنْ هذه اليَمينِ، فقال: «لِيَبَرَّ» أي: لِيَترُكِ التَّماديَ في اليمينِ ويَفعَلَ المحلوفَ عليه، ويُكفِّرَ عَنِ اليمينِ الَّذي حَلَفَه؛ إذِ الإضرارُ بِالأهلِ أعظمُ إثمًا مِنَ الحِنْثِ في اليمينِ، والمعنى: دَعِ التمادِيَ في ذلك، واحنَثْ في هذا اليَمينِ، واترُكْ إضرارَهم، ويحصُلُ لك البِرُّ؛ فإنَّك إن أصرَرْتَ على الإضرارِ بهم، كان ذلك أعظَمَ إثمًا من حِنْثِك في اليَمينِ.

وذِكْرُ الأهلِ في الحَديثِ خرج مخرَجَ الغالِبِ، وإلَّا فالحُكمُ يتناوَلُ غيرَ الأهلِ إذا وُجِدَت العِلَّةُ.

وفي الحَديثِ: التحذيرُ مِنَ الحَلِفِ على كُلِّ ما يَضُرُّ بالمحلوفِ عليه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 683 ) 2114- حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها)).

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

أحاديث ذات صلة