- أنَّه طاف معَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه بعدَ صلاةِ الصبحِ بالكعبةِ، فلمَّا قضَى عُمَرُ طوافَه نظَر فلم يَرَ الشمسَ، فركِب حتى أناخ بِذي طُوَى ، فسبَّح ركعتَينِ

الدلالات الموضوعية:# حج - صلاة ركعتين بعد الطواف# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض# صلاة - صلاة الصبح
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالرحمن بن عبد القاري
المحدث: البيهقي
الحكم:هو الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1359)، وعبد الرزاق (9008)، و الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3863) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه طاف بعدَ الصُّبحِ فنظَر الشمسَ فلم يَرَها طلَعَتْ فرَكِبَ حتى أناخ بذي طُوًى فصلَّى الراوي : - المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 8/57 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح صَلاةُ النَّوافِلِ مِنَ العِباداتِ والتَّطَوُّعاتِ التي جاءَ الشَّرعُ ببَيانِ فَضلِها، والحَثِّ عليها، إلَّا أنَّه قد جاءَ النَّهيُ عنِ التَّطَوُّعِ في أوقاتٍ مُعَيَّنةٍ، فلا يُشرَعُ التَّنَفُّلُ فيها، ومِن تلك الأوقاتِ المَنهيِّ عنها: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ، وهَل هذا الحُكمُ يَشمَلُ جَميعَ البُلدانِ حتَّى مَكَّةَ؟ اختُلِف في ذلك؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه طاف حَولَ الكَعبةِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، ثُمَّ نَظَرَ إلى الشَّمسِ فلم يَرَها طَلعَت، فرَكِبَ ناقَتَه.

بدونِ صَلاةِ رَكعَتي الطَّوافِ؛ لأنَّه كان لا يَرى النَّفلَ بَعدَ الصُّبحِ مُطلقًا حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، حتَّى أناخَ، أي: حَلَّ وأقامَ، بذي طُوًى، وهو وادٍ مِن أوديةِ مَكَّةَ، وهو اليَومَ في وسَطِ عُمرانِها، ومِن أحيائِه: العُتَيبيَّة وجَرْوَل، فصَلَّى، أي: لم يُصَلِّ رَكعَتي الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، وإنَّما انتَظَرَ حتَّى طَلعَتِ الشَّمسُ؛ عَمَلًا بعُمومِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الفجرِ.

وفيه بَيانُ عَدَمِ صَلاةِ عُمَرَ ركعَتي الطَّوافِ وَقتَ النَّهيِ.

وفيه مَشروعيَّةُ صَلاةِ رَكعَتي الطَّوافِ في أيِّ مَوضِعٍ، وليسَ شَرطًا في المَسجِدِ الحَرامِ .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 229) 4486 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القارى أخبره، أنه طاف مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذى طوى فسبح ركعتين.

وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهرى.

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 538) 1359 - مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب ، بعد صلاة الصبح.

فلما قضى عمر طوافه، نظر، فلم ير الشمس.

فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 63) 9008 - عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره، أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما فرغ عمر من طوافه نظر فلم ير الشمس فركب، ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين على طوافه

شرح معاني الآثار (2/ 187) 3863 - حدثنا يونس , قال: ثنا سفيان , عن الزهري , عن عروة , عن عبد الرحمن بن عبد القاري , قال: " طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع , فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس , صلى ركعتين

أحاديث ذات صلة