أنَّ عُمَرَ طافَ بالبَيتِ بَعدَ الصُّبحِ سَبعًا، ثم خَرَجَ فلم يُصَلِّ الرَّكعَتَيْنِ إلَّا بذي طُوًى، وطَلَعتِ الشَّمسُ.

الدلالات الموضوعية:# حج - صلاة ركعتين بعد الطواف# صلاة - صلاة الصبح# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# حج - الطواف والرمل# حج - أوقات الطواف
المصدر: العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله
الراوي: -
المحدث: الإمام أحمد
الحكم:[يرويه سفيان، واختلف عنه]، فيرويه يحيى بن سعيد عنه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر طاف بالبيت وهو الصواب.

الشرح والتوضيح

أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه طاف بعدَ الصُّبحِ فنظَر الشمسَ فلم يَرَها طلَعَتْ فرَكِبَ حتى أناخ بذي طُوًى فصلَّى الراوي : - المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 8/57 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح صَلاةُ النَّوافِلِ مِنَ العِباداتِ والتَّطَوُّعاتِ التي جاءَ الشَّرعُ ببَيانِ فَضلِها، والحَثِّ عليها، إلَّا أنَّه قد جاءَ النَّهيُ عنِ التَّطَوُّعِ في أوقاتٍ مُعَيَّنةٍ، فلا يُشرَعُ التَّنَفُّلُ فيها، ومِن تلك الأوقاتِ المَنهيِّ عنها: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ، وهَل هذا الحُكمُ يَشمَلُ جَميعَ البُلدانِ حتَّى مَكَّةَ؟ اختُلِف في ذلك؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه طاف حَولَ الكَعبةِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، ثُمَّ نَظَرَ إلى الشَّمسِ فلم يَرَها طَلعَت، فرَكِبَ ناقَتَه.

بدونِ صَلاةِ رَكعَتي الطَّوافِ؛ لأنَّه كان لا يَرى النَّفلَ بَعدَ الصُّبحِ مُطلقًا حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، حتَّى أناخَ، أي: حَلَّ وأقامَ، بذي طُوًى، وهو وادٍ مِن أوديةِ مَكَّةَ، وهو اليَومَ في وسَطِ عُمرانِها، ومِن أحيائِه: العُتَيبيَّة وجَرْوَل، فصَلَّى، أي: لم يُصَلِّ رَكعَتي الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، وإنَّما انتَظَرَ حتَّى طَلعَتِ الشَّمسُ؛ عَمَلًا بعُمومِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الفجرِ.

وفيه بَيانُ عَدَمِ صَلاةِ عُمَرَ ركعَتي الطَّوافِ وَقتَ النَّهيِ.

وفيه مَشروعيَّةُ صَلاةِ رَكعَتي الطَّوافِ في أيِّ مَوضِعٍ، وليسَ شَرطًا في المَسجِدِ الحَرامِ .

أحاديث ذات صلة