أنَّ ابنَ عمرَ قدمَ عندَ صلاةِ الصُّبحِ فطافَ و لمْ يُصَلِّ إلا بعدَمَا طلعَتِ الشَّمسُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3865) بلفظه .
أنَّ ابنَ عمرَ قدِمَ عندَ صلاةِ الصُّبحِ فطافَ ولم يصلِّ إلَّا بعدَما طلَعت الشَّمسُ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم: 11/437 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3865) بلفظه .
صَلاةُ النَّوافِلِ مِنَ العِباداتِ والتَّطَوُّعاتِ التي جاءَ الشَّرعُ ببَيانِ فَضلِها، والحَثِّ عليها، إلَّا أنَّه قد جاءَ النَّهيُ عنِ التَّطَوُّعِ في أوقاتٍ مُعَيَّنةٍ، فلا يُشرَعُ التَّنَفُّلُ فيها، ومِن تلك الأوقاتِ المَنهيِّ عنها: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ، وهَل هذا الحُكمُ يَشمَلُ جَميعَ البُلدانِ حتَّى مَكَّةَ؟ اختُلِف في ذلك؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قَدِمَ إلى مَكَّةَ عِندَ صَلاةِ الصُّبحِ فطاف بالكَعبةِ ولم يُصَلِّ إلَّا بَعدَما طَلعَتِ الشَّمسُ، أي: لم يُصَلِّ رَكعَتي الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، وإنَّما انتَظَرَ حتَّى طَلعَتِ الشَّمسُ؛ عَمَلًا بعُمومِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفجرِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ.
وفيه بَيانُ عَدَمِ صَلاةِ ابنِ عُمَرَ ركعَتي الطَّوافِ وَقتَ النَّهيِ .
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 187) :
3865 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا همام ، قال: أنا نافع ، أن ابن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح ، فطاف ولم يصل إلا بعدما طلعت الشمس