في اليَرْبوعِ جَفْرةٌ [يعني حديث: عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الضَّبُعِ شاةٌ، وفي اليَربوعِ جَفرةٌ.]

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - صيد الحرم وشجره# حج - محظورات الإحرام
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: [عمر بن الخطاب]
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
الحكم:رواه الثقات الأثبات عن عمر قوله منهم الليث وأيوب وابن عيينة وابن عون وغيرهم، وأسنده الأجلح ومُحمَّد بن فضيل، والأول هو الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (203)، وابن عدي في ((الكامل)) (1/ 428) بلفظه تامًا.

الشرح والتوضيح

قضى عمرُ رضي اللهُ عنهُ في الضَّبُعِ كبشًا ، وفي الظَّبْيِ شاةً ، وفي الأرنبِ جَفْرَةً ، وفي اليربوعِ عَنَاقًا ، كذا في كتابي جَفْرَةً في الأرنبِ ، وعَنَاقًا في اليربوعِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 5/184 خلاصة حكم المحدث : الصحيح موقوف التخريج : أخرجه البيهقي (10166) خَصَّ اللهُ تعالى بَعضَ البُلدانِ بخَصائِصَ ليست لغَيرِها، ومِن أعظَمِ تلك البُلدانِ مَكَّةُ؛ فهيَ قِبلةُ المُسلمينَ ومَهوى أفئِدَتِهم، وقد خَصَّ اللهُ تعالى مَكَّةَ بخَصائِصَ كَثيرةٍ، ومِن تلك الخَصائِصِ حُرمةُ الصَّيدِ فيها؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] ، فجَعَلَ سُبحانَه جَزاءَ مَن قَتلَ صيدًا مِن صَيدِ الحَرَمِ فِديةً تُعادِلُ ذلك الصَّيدَ، يَحكُمُ به ذَوا عَدلٍ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قَضى، أي: حَكَم، في جَزاءِ صَيدِ الضَّبعِ كَبشًا، أي: أنَّ الكَبشَ يُعادِلُ الضَّبعَ لتَقارُبِهما في القَدرِ، وفي الظَّبيِ شاةً؛ وذلك لأنَّ الشَّاةَ أشبَهُ النَّعَمِ بالظَّبيِ وأقرَبُها قدرًا إليه، وفي الأرنَبِ جفرةً، وهو الأُنثى مِن وَلَدِ المَعزِ إذا بَلَغَت أربَعةَ أشهرٍ وفُصِلَت عن أُمِّها، وفي اليَربوعِ -وهو دُويبَّةٌ نَحوَ الفأرةِ، لكِنَّ ذَنَبَه وأُذُنيه أطولُ مِنها، ورِجلاه أطولُ مِن يَدَيه- عَناقًا، وهو مِن وَلَدِ المَعزِ دونَ الجفرةِ، وقيل: هو فوقَ الجفرةِ، كَذا في كِتابي، أي: في كِتابِ السُّنَنِ للبَيهقيِّ؛ فهو راوي الحَديثِ: جفرةً في الأرنَبِ، وعَناقًا في اليَربوعِ، وإلَّا ففي رِوايةٍ أُخرى جاءَ أنَّه: وفي الأرنَبِ بعَناقٍ، وفي اليَربوعِ بجفرةٍ.

وفي الحَديثِ بَيانُ جَزاءِ صَيدِ الحَرَمِ .

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 179) 203 - حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب ، قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 428) أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير عن جابر، عن عمر بن الخطاب ، قال: لا أراه إلا وقد رفعه؛ أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.

وهذا الحديث ما أقل من يرويه عن أبي الزبير مرفوعا، وإنما الصحيح منه من قول عمر.

أحاديث ذات صلة