أكل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا طعامًا ثم قال استرْ علَيَّ حتى أغتسلَ فقلت له أكنتَ جنبًا يا رسولَ اللهِ قال نعم وأخبرت بذلك عمرَ بنَ الخطابِ فجاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إن هذا يزعمُ أنك أكلتَ وأنت جُنُبٌ فقال نعم إذا توضأتَ أكلتَ وشربتَ
أخرجه الطبراني (19/ 295) (656)، والدارقطني (427)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4513) واللفظ لهم.
سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجنبِ هل ينامُ أو يأكلُ أو يشربُ؟ قال نعم إذا توضأَ وضوءَه للصلاةِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 488 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه ابن ماجة (592) واللفظ له، وابن خزيمة (217)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1492) باختلاف يسير.
شرَع الإسلامُ الطَّهارةَ مِن الحدَثِ الأكبَرِ "الجَنابة"، ومع ذلك فإنَّ هذه الجَنابةَ لا تَمنَعُ الجُنبَ مِن مُباشَرةِ أيِّ عمَلٍ قبلَ الغُسلِ.
وفي هذا الحديثِ، يَقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "سُئل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الجنُبِ؛ هل يَنامُ أو يَأكُلُ أو يَشرَبُ؟"، أي: هل يَقومُ بهذه الأفعالِ قبلَ الاغتِسالِ أم لا بدَّ مِن الاغتِسالِ أوَّلًا؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نعَم، إذا تَوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ"، أي: له أنْ يَقومَ بأيٍّ مِن هذه الأفعالِ دونَ الاغتِسالِ، ولكنْ عليه أن يتَوضَّأَ وُضوءًا كامِلًا، وهذه طَهارةٌ صُغرى.