[ عن ] عمرِو بنِ سلمةَ أنَّ عليًّا وقفَ المُولي

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# إمامة وخلافة - تأديب الإمام رعيته
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: عمرو بن سلمة
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 181) بلفظه ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18560) ، والدارقطني في ((المؤتلف والمختلف)) (2/ 714) ، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4488) جميعهم بمعناه .أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 181) بلفظه ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18560) ، والدارقطني في ((المؤتلف والمختلف)) (2/ 714) ، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4488) جميعهم بمعناه .

الشرح والتوضيح

سمعتُ عائشةَ تقول يُوقفُ المُولِي الراوي : عبدالله بن أبي مليكة المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 7/171 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وهو على شرط مسلم التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18570) واللفظ له، والطبري (4629) بمعناه.

شَرَع اللهُ تعالى النِّكاحَ لِما فيه مِن مَقاصِدَ عَظيمةٍ مِن عِفَّةِ الرَّجُلِ والمَرأةِ؛ ولذا كان للمَرأةِ حَقٌّ في أن يُجامِعَها زَوجُها؛ ولذلك نَهى سُبحانَه عن أن يَمتَنِعَ الزَّوجُ عن مُجامَعةِ زَوجَتِه مُدَّةً أكثَرَ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، فقال سُبحانَه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .

والإيلاءُ: الحَلِفُ، فإذا حَلَف الرَّجُلُ ألَّا يُجامِعَ زَوجَتَه مُدَّةً، فلا يَخلو: إمَّا أن يَكونَ أقَلَّ مِن أربَعةِ أشهُرٍ، أو أكثَرَ مِنها، فإن كانت أقَلَّ فله أن يَنتَظِرَ انقِضاءَ المُدَّةِ، ثُمَّ يُجامِعَ امرَأتَه، وعليها أن تَصبرَ، وليسَ لها مُطالبَتُه بالفَيئةِ في هذه المُدَّةِ، فأمَّا إن زادَتِ المُدَّةُ على أربَعةِ أشهُرٍ فللزَّوجةِ مُطالَبةُ الزَّوجِ عِندَ انقِضاءِ أربَعةِ أشهُرٍ إمَّا أن يَفيءَ، أي: يُجامِعَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ ابنُ أبي مُلَيكةَ أحَدُ التَّابِعينَ أنَّه سَمِعَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تَقولُ: يُوقَفُ المُولِي، أي: الحالفُ، والمَعنى: لا تُطَلَّقُ زَوجَتُه مِنه مُباشَرةً بَعدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ إذا لم يَعُدْ، وإنَّما يَقِفُ عليه القاضي ويَقولُ له: إمَّا أن تَفيءَ، أي تَرجِعَ لوَطءِ زَوجَتِك، وإمَّا أن تُطَلِّقَ، فإذا لم يُوقَفْ فإنَّ زَوجَتَه لا تُطلَّقُ مِنه حتَّى ولو مَرَّتِ السَّنةُ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في الإيقافِ على المُولِي .

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (7/ 181 ط الفكر) :

(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن ‌عمرو ‌بن ‌سلمة ‌أن ‌عليا رضي الله عنه ‌وقف ‌المولي.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 128 ت الحوت) :

18560 - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن الشيباني، عن ‌عمرو بن سلمة بن حرب ، ‌أن ‌عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق

[المؤتلف والمختلف - الدارقطني] (2/ 714) :

حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن ‌عمرو ‌بن ‌سلمة بن خرب : ‌أن ‌عليا كان يوقف المولي بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 322) :

[[4488]] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن ‌عمرو ‌بن ‌سلمة ، قال: شهدت عليا رضي الله عنه يوقف المولي

أحاديث ذات صلة