أن غلاما لابن عباسٍ طلّقَ امرأتهُ تطليقتينِ فقال له ابن عباسٍ أُرْجِعها لا أمّ لكَ فإنه ليسَ لكَ من الأمرِ شيء فأبَى فقال هيَ لكَ فخذها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق العبد# نكاح - طلاق العبد# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - عدد الطلاق
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: أبو معبد مولى ابن عباس
المحدث: الطحاوي
الحكم:فاسد في إسناده وفي متنه

الشرح والتوضيح

أنَّ غُلامًا لابنِ عبَّاسٍ طلَّق امرأتَهُ تَطليقَتَيْنِ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: أَرْجِعْها لا أُمَّ لكَ، فإنَّه ليس لكَ منَ الأمرِ شيءٌ، فأبى، فقال: هي لكَ فخُذْها.

الراوي : أبو معبد مولى ابن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 7/ 461 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح فرَّقَتِ الشَّريعةُ في الأحكامِ بَينَ الحُرِّ والعَبدِ في بَعضِ الأُمورِ؛ وذلك لطَبيعةِ الصِّفةِ المُتَعَلِّقةِ بهما؛ فالعَبدُ ليسَ مُستَقِلًّا بتَصَرُّفاتِه؛ لأنَّه مِلكٌ لسَيِّدِه، وذِمَّتُه مَشغولةٌ للغَيرِ، ومِن ذلك أفعالُ وتَصَرُّفاتُ العَبدِ؛ فليسَ له أن يَتَصَرَّفَ في شَيءٍ إلَّا بإذنِ سَيِّدِه، ومِن ذلك النِّكاحُ، فلا يَصِحُّ له أن يَتَزَوَّجَ إلَّا بإذنِ سَيِّدِه، وهَل الطَّلاقُ يَكونُ كذلك بحَيثُ لا يُطَلِّقُ إلَّا بإذنِ سَيِّدِه، أو أنَّ سَيِّدَه هو الذي يَلي أمرَ الطَّلاقِ، وليسَ للعَبدِ فيه تَصَرُّفٌ؟ اختَلف أهلُ العِلمِ في ذلك، وفي هذا الحَديثِ أنَّ غُلامًا، أي: عَبدًا، لابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، طَلَّقَ امرَأتَه تطليقتَينِ، أي: طَلاقًا بائِنًا؛ لأنَّ العَبدَ لا يَملكُ مِنَ الطَّلاقِ إلَّا تطليقتينِ فقَط.

فقال ابنُ عبَّاسٍ للغُلامِ: أرجِعْها لا أُمَّ لك، أي: أرجِعْ زَوجَتَك إلى ذِمَّتِك؛ فإنَّه ليسَ لك مِنَ الأمرِ شَيءٌ، أي: فهيَ زَوجَتُك وأنتَ لا تَملِكُ مِن أمرِ الطَّلاقِ شَيئًا، فهو ليسَ إليك وإنَّما لسَيِّدِك.

فأبى، أي: امتَنَعَ الغُلامُ مِن إرجاعِ الزَّوجةِ.

فقال له ابنُ عبَّاسٍ: هيَ لك فخُذْها، أي: فهذه الأَمَةُ لك فاتَّخِذْها جاريةً لك.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ العَبدَ لا يَملِكُ مِن أمرِ الطَّلاقِ، وإنَّما هو لسَيِّدِه .

أحاديث ذات صلة