عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# عدة - عدة أم الولد
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: نافع
المحدث: شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1714)، والشافعي في ((المسند)) (ص298)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8550)، والبيهقي (21841) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : عدةُ أمِّ الولدِ إذا هلَك سيِّدُها حيضةٌ ، واستبراؤُها بقُرءٍ واحدٍ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 8/264 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (15682) بطوله ، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 26) ، والشافعي في ((الأم)) (5/ 233) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8550) مقتصرون على أوله .

الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المُتَعَلِّقةُ بالأَمَةِ تَختَلفُ عنِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالحُرَّةِ في بَعضِ الأُمورِ، ومِن ذلك أحكامُ العِدَّةِ؛ فالأَمَةُ عِدَّتُها على نِصفِ عِدَّةِ الحُرَّةِ، ومِن أنواعِ الإماءِ أمُّ الوَلَدِ، وهيَ الأَمَةُ يَطَؤُها سَيِّدُها فتَأتي له بوَلَدٍ، فتُصبحُ أمَّ ولدٍ لها أحكامٌ خاصَّةٌ تَختَلفُ عن بَقيَّةِ الإماءِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما حُكمَ عِدَّةِ أمِّ الولَدِ، فيَقولُ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا هَلَكَ -أي: ماتَ سَيِّدُها- حَيضةٌ، أي: تَعتَدُّ بَعدَ مَوتِ سَيِّدِها حَيضةً واحِدةً فقَط؛ وذلك لأنَّها ليسَت زَوجةً حَتَّى تَعتَدَّ بالشُّهورِ، ولا هيَ مُطَلَّقةً حَتَّى تَعتَدَّ ثَلاثَ حِيَضٍ، وإنَّما عليها استِبراءُ رَحِمِها مِن وطءٍ كان قَبل أن يَلحَقَها العِتقُ، فحُكمُها حُكمُ الأَمَةِ في الاستِبراءِ، وذلك حَيضةٌ، وتَسميَتهُا عِدَّةً تَجوُّزٌ عنِ الاستِبراءِ.

واستِبراؤُها بقُرءٍ واحِدٍ.

والاستِبراءُ: هو عِبارةٌ عن بَراءةِ رَحِمِها مِن أن يَكونَ عَلِقَ فيه ولَدٌ، والمَعنى: أنَّ مَن أرادَ أن يَتَزَوَّجَ أمَّ الوَلَدِ فعليه أن يستبرِئَها بقُرءٍ واحِدٍ، أي: حَيضةٍ واحِدةٍ، ثُمَّ بَعدَ ذلك له وطؤُها.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ عِدَّةِ أمِّ الوَلَدِ المُتَوفَّى عنها سَيِّدُها.

وفيه أنَّ أُمَّ الوَلَدِ تُستَبرَأُ بقُرءٍ واحِدٍ .

الأصول والأحكام

[موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري] (1/ 660) :

1714 - أخبرنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌عدة ‌أم ‌الولد ‌إذا ‌هلك ‌سيدها ، حيضة.

قال مالك: الأمر عندنا فيها إذا لم تحض ،أن عدتها ثلاثة أشهر.

مسند الشافعي (ص298) :

أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها قال: ‌تعتد ‌بحيضة

[الأوسط لابن المنذر] (11/ 269) :

8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها: ‌تعتد ‌بحيضة.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 540 ت التركي) :

21841 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى، أنبأنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال فى أم الولد يتوفى عنها ‌سيدها: ‌تعتد ‌بحيضة.

أحاديث ذات صلة