قولُ عمرَ : عدةُ أمِّ الولدِ حيضتانِ ولو لم تحضْ كان عدتُها شهرينِ

الدلالات الموضوعية:# عدة - أنواع العدد# عدة - عدة أم الولد
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: -
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ عدَّتُها حيضتانِ فإن لم تَكن تحيضُ فشَهرانِ الراوي : - المحدث : ابن القيم المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم: 5/659 خلاصة حكم المحدث : صحيح فرَّقَتِ الشَّريعةُ في الأحكامِ بَينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ، فجَعَلَت هناكَ أحكامًا تَتَعَلَّقُ بالأَمَةِ، وذلك لطَبيعةِ الصِّفةِ المُتَعَلِّقةِ بهما؛ فالأَمَةُ ليست مُستَقِلَّةً بتَصَرُّفاتِها؛ لأنَّها مِلكٌ لسَيِّدِها، وذِمَّتُها مَشغولةٌ للغَيرِ، فجَعَلت أحكامَ الأَمَةِ على النِّصفِ مِن أحكامِ الحُرَّةِ، ومِن تلك الأحكامِ العِدَّةُ؛ فالحُرَّةُ عِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ، والأَمَةُ عِدَّتُها حَيضَتانِ؛ لأنَّ الثَّلاثَ الحِيَضِ لا تَتَنَصَّفُ، وإذا كانتِ الأَمَةُ مِمَّن لا يَحيضُ فعِدَّتُها تَكونُ شَهرَينِ، وبهذا القَولِ كان يَقولُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فقد جاءَ عنه أنَّه قال في الأَمَةِ المُطَلَّقةِ: عِدَّتُها حَيضَتانِ، فإن لم تَكُنْ تَحيضُ فشَهرانِ، أي: إذا كانتِ الأَمَةُ ليسَت مِن ذَواتِ الحَيضِ، كَأن تَكونَ صَغيرةً أو آيِسةً، فعِندَ ذلك تَعتَدُّ بالأشهُرِ، فتَكونُ عِدَّتُها شَهرَينِ.

وفي الحَديثِ أنَّ الأَمَةَ المُطَلَّقةَ تَعتَدُّ حَيضَتَينِ.

وفيه أنَّ الأَمَةَ إذا كانت مِمَّن لا يَحيضُ فعِدَّتُها بالشُّهورِ شَهرانِ .

أحاديث ذات صلة