كان ابنُ عبَّاسٍ لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوعِ بأسًا
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 656), والبيهقي (8427)، واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7769)، باختلاف يسير.-
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأْسًا أنْ يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا: رَجُلٌ طافَ سَبعًا ولم يُوَفِّه، فله ما احتَسَبَ، أو صَلَّى رَكعةً، ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ.
الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : شعيب الأرناووط المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم: 6/ 373 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (637)، والبيهقي (8426) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7767) بنحوه.
الصَّومُ مِنَ العِباداتِ الجَليلةِ التي جاءَ التَّرغيبُ فيها وفي الإكثارِ مِن صيامِ التَّطَوُّعِ، ويَشتَرِكُ صَومُ التَّطَوُّعِ مَعَ صَومِ الفَرضِ في بَعضِ المَسائِلِ، ويَختَلفُ في بَعضٍ آخَرَ، ومِن ذلك: أنَّ صَومَ التَّطَوُّعِ لا يَلزَمُ الصَّائِمَ الاستِمرارُ فيه، فله أن يَقطَعَ صَومَه في أيِّ وقتٍ في النَّهارِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما كان لا يَرى بَأسًا أن يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطَوُّعِ، أي: إذا صامَ صيامَ نافِلةٍ فله أن يَقطَعَه أثناءَ النَّهارِ وليسَ عليه قَضاءٌ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا، أي: يُشبِّهُ مَن صامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أفطَرَ ببَعضِ التَّشبيهاتِ، مِثلُ رَجُلٍ طاف سَبعًا ولم يُوفِه، أي: طاف حَولَ الكَعبةِ ولم يُتِمَّ سبعةَ أشواطٍ، فله ما احتَسَبَ، أي: يَكونُ له أجرُ ما طاف وإن لم يُكمِلْ سَبعةَ أشواطٍ، ومِثلُه أيضًا مَن صَلَّى رَكعةً ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ، أي: يَكونُ له أجرُ تلك الرَّكعةِ التي صَلَّاها، فكذلك مَن صامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أفطَرَ فله أجرُ الوقتِ الذي صامه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ إفطارِ الصَّائِمِ إذا صامَ تطوُّعًا.
وفيه أنَّه يُحسَبُ للشَّخصِ أجرُ ما فعَله مِنَ العِباداتِ وإن لم يُتِمَّها .
الأم للشافعي (2/ 656) أخبرنا مسلم , وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 55) 8427 - أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا.
مصنف عبد الرزاق (4/ 271) 7769 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال كان بن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا .