أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يرى بأسًا أن يُفْطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ .

ويَضربُ لذلِكَ أمثالًا رجلٌ قد طافَ سبعًا ولم يوفِهِ فلَهُ ما احتَسبَ ، أو صلَّى رَكْعةً ولم يصلِّ أخرى فلَهُ أجرُ ما احتَسبَ

الدلالات الموضوعية:# صيام - المتطوع بالصيام يفطر# إيمان - الدين يسر# صيام - صيام التطوع# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: الأم
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الإمام الشافعي
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (637)، والبيهقي (8426) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7767) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأْسًا أنْ يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا: رَجُلٌ طافَ سَبعًا ولم يُوَفِّه، فله ما احتَسَبَ، أو صَلَّى رَكعةً، ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ.

الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : شعيب الأرناووط المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم: 6/ 373 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (637)، والبيهقي (8426) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7767) بنحوه.

الصَّومُ مِنَ العِباداتِ الجَليلةِ التي جاءَ التَّرغيبُ فيها وفي الإكثارِ مِن صيامِ التَّطَوُّعِ، ويَشتَرِكُ صَومُ التَّطَوُّعِ مَعَ صَومِ الفَرضِ في بَعضِ المَسائِلِ، ويَختَلفُ في بَعضٍ آخَرَ، ومِن ذلك: أنَّ صَومَ التَّطَوُّعِ لا يَلزَمُ الصَّائِمَ الاستِمرارُ فيه، فله أن يَقطَعَ صَومَه في أيِّ وقتٍ في النَّهارِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما كان لا يَرى بَأسًا أن يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطَوُّعِ، أي: إذا صامَ صيامَ نافِلةٍ فله أن يَقطَعَه أثناءَ النَّهارِ وليسَ عليه قَضاءٌ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا، أي: يُشبِّهُ مَن صامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أفطَرَ ببَعضِ التَّشبيهاتِ، مِثلُ رَجُلٍ طاف سَبعًا ولم يُوفِه، أي: طاف حَولَ الكَعبةِ ولم يُتِمَّ سبعةَ أشواطٍ، فله ما احتَسَبَ، أي: يَكونُ له أجرُ ما طاف وإن لم يُكمِلْ سَبعةَ أشواطٍ، ومِثلُه أيضًا مَن صَلَّى رَكعةً ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ، أي: يَكونُ له أجرُ تلك الرَّكعةِ التي صَلَّاها، فكذلك مَن صامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أفطَرَ فله أجرُ الوقتِ الذي صامه، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ إفطارِ الصَّائِمِ إذا صامَ تطوُّعًا.

وفيه أنَّه يُحسَبُ للشَّخصِ أجرُ ما فعَله مِنَ العِباداتِ وإن لم يُتِمَّها .

الأصول والأحكام

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (2/ 656) أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع, ويضرب لذلك أمثالا, رجل قد طاف سبعا, ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة, ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 113) 637 - أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 55) 8426 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 271) 7767 - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالا، رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، ويتصدق ببعضه، وأمسك بعضه

أحاديث ذات صلة