ضربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ أربعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وسَهْمًا لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بنتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ .
أخرجه النسائي(3593) باختلاف يسير، والطبراني (( جـ 13، 14 (ص: 209)) (14834) والبيهقي (18022) بنحوه
ضربَ رسولُ اللَّهِ عامَ خيبرَ للزُّبَيْرِ بنِ العوَّامِ ، أربعةَ أسهُمٍ : سَهْمًا للزُّبَيْرِ ، وسَهْمًا لذي القُربى ، لصفيَّةَ بنتِ عبدِ المطَّلبِ أمِّ الزُّبَيْرِ ، وسَهْمينِ للفرَسِ الراوي : عبدالله بن الزبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3595 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5381) باختلاف يسير، البيهقي (18022) والدارقطني (4189) بنحوه في هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رَضِي اللهُ عَنهما: "ضرَب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عامَ خيبَرَ"، أي: مِن الغنيمَةِ، "للزُّبيرِ بنِ العوَّامِ، أربعَةَ أسهُمٍ: سَهمًا للزُّبيرِ"، أي: ضرَب له سَهمَ فارِسٍ، "وسَهمًا لذي القُربَى؛ لِصَفيَّةَ بنتِ عبدِ المطَّلِبِ أمِّ الزُّبيرِ"، أي: وسَهمًا مِن سَهمِ ذَوي القُربى الخاصِّ مِن الخُمسِ؛ وذلك أنَّ أمَّه مِن بَني هاشِمٍ؛ قيل: إنَّ السَّهمَ الَّذي أخَذه الزُّبيرُ مِن ذَوي القُربى إنَّما هو لأمِّه صَفيَّةَ يَتولَّاه عنها، وليس له، "وسَهمين للفَرَسِ"، أي: وقَسَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لفرَسِ الزُّبيرِ سَهمين؛ وذلك أنَّ الغَنيمةَ تُخمِّسُ قبل أنْ يُخرَجَ منها نَصيبُ الجُنودِ، ثمَّ يُؤخَذُ مِن الخُمسِ سَهمٌ لقَرابَةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم .
سنن النسائي (6/ 228) 3593 - ، قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده ، أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس "
المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14 (ص: 209) 14834 - حدثنا محمد بن خلف القاضي وكيع، قال: دثنا عبدالله بن شبيب المدني، قال: دثنا إبراهيم بن المنذر، قال: دثنا ابن وهب، عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن جده عبدالله بن الزبير ، قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير عام خيبر بأربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى، وسهم لأمه، وسهم لفرسه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 179) 18022 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الأصبهاني، أخبرنا على بن عمر
الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا يونس بن عبد الأعلي، حدثنا أبن
وهب، أخبرني سعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد
ابن عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام
خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم؛ سهما له، وسهما لذى القربى لصفية بنت
عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس