عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ.
أخرجه النسائي (4585)، وعبدالرزاق (14577)
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ.
الراوي : سعيد بن جبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4599 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه النسائي (4585)، وعبد الرزاق (14577) واللفظ لهما، وأبو يعلى (5654) بنحوه.
لقدْ بيَّنَتِ السُّنَّةُ وفِعلُ السَّلفِ أصولَ المُعامَلاتِ وكيفيَّتَها، فأبانَتْ وأوضحَتْ كلَّ ما يَحتاجُ إليه المجتمَعُ.
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يرى بأسًا- يعني في: قَبضِ الدَّراهمِ مِن الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِن الدَّراهمِ-"، أي: يرَى جوازَ وصحَّةَ التَّعامُلِ في البيعِ والشِّراءِ بإعطاءِ الدَّنانيرِ، وأَخْذِ الدَّراهمِ، والعَكسِ، لكن مع التَّقابُضِ في المجلسِ بسِعرِ اليومِ للدَّنانيرِ والدَّراهمِ، وقيل: لا يُشتَرَطُ سِعرُ اليومِ.
وفي الحَديثِ: أهميَّةُ تعلُّمِ فِقْهِ البيوعِ لِمَن يُمارِسُ التِّجارةَ .
[سنن النسائي] (7/ 282) 4585- أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه: ((كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم))
مصنف عبد الرزاق (8/ 126) 14577- أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به