عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضيَ اللهُ عنه- أنَّه قالَ: ليس في العُروضِ من زَكاةٍ، إلَّا أنْ يرادَ به التِّجارةُ.

الدلالات الموضوعية:# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عمرَ قالَ : ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الإمام الشافعي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 4/147 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه) (10459) ، وعبد الله بن أحمد في ((مسائل الإمام أحمد)) (4/ 124) بلفظه .

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلَغَ مالُه نِصابًا وحال عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، ومِنها الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كان للتِّجارةِ.

والعُروضُ جَمعُ عَرضٍ.

وهو غَيرُ الأثمانِ مِنَ المالِ، على اختِلافِ أنواعِه، مِنَ النَّباتِ والحَيَوانِ والعَقارِ وسائِرِ المالِ، والمَعنى: أنَّ الشَّخصَ إذا اشتَرى مَتاعًا ونَحوَ ذلك مِنَ العُروضِ ولم يُرِدْ به التِّجارةَ بل للقِنيةِ، فإنَّه لا يُزَكِّيه، وأمَّا إذا أعَدَّه للتِّجارةِ والبَيعِ والشِّراءِ فهذا فيه الزَّكاةُ.

وفي الحَديثِ أنَّ الزَّكاةَ لا تَكونُ إلَّا مِمَّا أُعِدَّ للتِّجارةِ .

أحاديث ذات صلة