شَهِدْتُ الأضحَى والفِطرَ معَ أبي هُرَيْرةَ فَكَبَّرَ في الرَّكعةِ الأولى سَبعَ تَكْبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تَكْبيراتٍ قَبلَ القراءةِ
عن نافِعٍ مَوْلى ابنِ عُمَرَ قالَ: شَهِدْتُ الأَضْحى والفِطْرَ معَ أبي هُرَيْرةَ، فكَبَّرَ في الرَّكْعةِ الأُولى سَبْعَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ.
الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : البيهقي المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2899 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا شك فيه أوجَدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عَن أنفُسِهم فيها، وللمُسلِمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِ العيدِ، ومِن ذلك صَلاةُ العيدِ، فيُشرَعُ للنَّاسِ أن يُصَلُّوا صَلاةَ العيدِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه كَيفيَّةَ صَلاةِ العيدِ، فكان يُكَبِّرُ في صَلاةِ العيدِ ثِنتَي عَشرةَ تَكبيرةً؛ في الرَّكعةِ الأولى سَبعَ تَكبيراتٍ، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ خَمسَ تَكبيراتٍ، وهكذا جاءَ أيضًا عَن أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه؛ يَقولُ نافِعٌ مَولى ابنِ عُمَرَ: شَهِدتُ، أي: حَضَرتُ، الأضحى والفِطرَ، أي: صَلاةَ عيدِ الأضحى والفِطرِ، مَعَ أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، وكان أبو هرَيرةَ هو الإمامَ، فكَبَّرَ في الرَّكعةِ الأولى سَبعَ تَكبيراتٍ قَبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ، أي: الثَّانيةِ، خَمسَ تَكبيراتٍ قَبلَ القِراءةِ.
وهناكَ خِلافٌ بَينَ العُلَماءِ: هَل هذه التَّكبيراتُ مَعَ تَكبيرةِ الإحرامِ وتَكبيرةِ الانتِقالِ أم لا، مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ التَّكبيرِ في صَلاةِ العيدِ سَبعًا في الأولى وخَمسًا في الثَّانيةِ.
وفيه أنَّ التَّكبيراتِ تَكونُ قَبلَ القِراءةِ .